responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 144

التتمّة الخامسة [ما نسب إلى الجواهر: التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما و عرف أنّه لا يتعارف القطع فيه، فأشكل في حجّيته، و بين غيره،]

5- قد ينسب إلى الجواهر: التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما و عرف أنّه لا يتعارف القطع فيه، فأشكل في حجّيته، و بين غيره، فحجّة، لما قاله في الجواهر في بحث كثير الشكّ.

لكنّه- مضافا إلى أنّ كلام الجواهر لا يأبى الاطلاق في إشكاله تبعا لشيخه كاشف الغطاء في كلّ قطع القطاع- لا وجه لهذا التفصيل.

التتمّة السادسة [حكم قطع القطاع بعد انكشاف الفساد]

6- قطع القطاع بعد انكشاف الفساد ليس مبرئا للذمّة، على الأصحّ في التنجيز و الإعذار في جميع أبواب الفقه.

إلّا ما خرج- كنجاسة اللباس في الصلاة، و فتوى الفقيه على قول صاحب العروة [1] و قول الفصول: «الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين» و نحوها، و هو خروج موضوعي، لأنّ الكلام في القطع الطريقي و هذا الخارج كلّه موضوعي- لأنّ الجهل المركّب لا يغيّر التكليف عمّا عليه، فما دام فالعذر باق، و إذا زال زال العذر.

التتمّة السابعة [حكم اعماله السابقة بعد انكشاف قطاعيته و عدم انكشاف فساد العمل‌]

7- بناء على التتمّة السادسة، إن انكشف للقطاع بعد تمام العمل، أنّه كان قطاعا و لم ينكشف له فساد العمل فهل أعماله السابقة صحيحة؟

إن قلنا بعموم قاعدة أصل الصحّة حتّى لحال العلم بالغفلة- كما لعلّه‌


[1] يلاحظ تقليد العروة: م 53.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست