3- إنّه معارض باستبعاد أن يعتمد القطاع على قطعه مع علمه أنّه خلاف المتعارف.
ب- إنّ الحجّية الذاتية للقطع تمنع التفريق فيها بين الأسباب و الموارد و المراتب.
و فيه: الحجّية الذاتية في غير من علم إنّه قطاع، و يمكن التنظير له بالمريض الذي ساء ذوقه، أو حسّه، أو بصره، أو لمسه، و نحو ذلك، فيرى الواحد اثنين و لكنّه يحمله على الواحد، و هكذا.
تتمّات بحث القطّاع
التتمّة الأولى [فى حصول القطع من أسباب متعارفة و غير متعارفة]
1- من كان قطاعا ثمّ حصل له قطع من أسباب متعارفة، كان حجّة- حتّى على القول بعدم حجّية قطع القطاع- إذ عدم الحجّية ليس لمجرّد انتساب القطع إلى الشخص غير المتعارف، بل لكونه قطعا غير متعارف، فإذا كان القطع بنفسه متعارفا- و إن حصل من شخص غير متعارف في قطعه- شمله أدلّة حجّيته من العقل، و الارشاد من النقل.
و أمّا العكس: و هو ما إذا حصل للشخص المتعارف قطع من أسباب غير متعارفة، فهل يكون هذا المورد الخاص كالقطاع للملاك، أو أنّ لتواتر القطع غير المتعارف دخلا في عدم حجّية قطعه؟ احتمالان: و لعلّ الأوجه الثاني، فتأمّل.
و ما في المستند في كثير الشكّ: من الاستصحاب، و الأصل، إنّما هو إذا