responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 141

و فيه: 1- إنّه استبعاد.

2- كيف يبني على قطعه مع انصراف الأدلّة عن مثله؟

3- إنّه معارض باستبعاد أن يعتمد القطاع على قطعه مع علمه أنّه خلاف المتعارف.

ب- إنّ الحجّية الذاتية للقطع تمنع التفريق فيها بين الأسباب و الموارد و المراتب.

و فيه: الحجّية الذاتية في غير من علم إنّه قطاع، و يمكن التنظير له بالمريض الذي ساء ذوقه، أو حسّه، أو بصره، أو لمسه، و نحو ذلك، فيرى الواحد اثنين و لكنّه يحمله على الواحد، و هكذا.

تتمّات بحث القطّاع‌

التتمّة الأولى [فى حصول القطع من أسباب متعارفة و غير متعارفة]

1- من كان قطاعا ثمّ حصل له قطع من أسباب متعارفة، كان حجّة- حتّى على القول بعدم حجّية قطع القطاع- إذ عدم الحجّية ليس لمجرّد انتساب القطع إلى الشخص غير المتعارف، بل لكونه قطعا غير متعارف، فإذا كان القطع بنفسه متعارفا- و إن حصل من شخص غير متعارف في قطعه- شمله أدلّة حجّيته من العقل، و الارشاد من النقل.

و أمّا العكس: و هو ما إذا حصل للشخص المتعارف قطع من أسباب غير متعارفة، فهل يكون هذا المورد الخاص كالقطاع للملاك، أو أنّ لتواتر القطع غير المتعارف دخلا في عدم حجّية قطعه؟ احتمالان: و لعلّ الأوجه الثاني، فتأمّل.

و ما في المستند في كثير الشكّ: من الاستصحاب، و الأصل، إنّما هو إذا

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست