1- إنّ حجّية القطع عقلية، و هي منحصرة في العقلائي لا مطلقا، فكما أنّ ما لا يسمّيه العقلاء قطعا ليس حجّة عقلا، كذلك ما يخطئه العقلاء في تسمية القطع المتعارف.
2- ملاك حجّية القطع أنّه أكثر شيء موافقة للواقع، و هذا غير موجود في قطع القطاع.
3- إنّ الأدلّة المتضمّنة للأحكام و الموضوعات منصرفة إلى المتفاهم العرفي، فإذا قيل: «الماء طاهر» فالمراد ب: «الماء» ما يفهمه العرف ماء، و ب: «طاهر» ما يفهمه العرف طاهرا.
و القطاع يفهم شيئا ماء و طاهرا، بحيث لا يفهمهما العرف.
4- ما في الرسائل عن بعض معاصريه: يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه، و مع احتمال المنع لم يحرز عدم المنع، فليس قطع القطاع حجّة لاحتمال المنع عنه.
و أشكله الشيخ و الهمداني: بأنّه مع احتمال المنع عنه، يكون- احتمالا- من القطع الموضوعي، و هو خارج عن البحث.
أدلّة المثبتين
و استدلّ المثبتون لحجّية قطع القطاع: بأنّه للقطاع قطع و انكشاف للواقع، فكيف يقول المولى للقطاع الذي يرى الدم: أنّه ليس بدم، أو ليس بنجس، فيكون المولى- بنظر القطاع- متناقضا، و لا يمكنه الاطاعة مع تناقض المولى؟