responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 138

إذ عقله يرى تنجّزه.

هنا أقسام أربعة

لكن ربما يقسّم القطاع إلى أربعة أقسام:

1- حكم القطاع بالنسبة لعمل غيره به.

2- القطاع- الغافل مطلقا- بالنسبة لعمل نفسه.

3- القطاع العالم بكونه قطاعا عموما لا خصوصا.

4- القطاع العالم بقطاعيّته خصوصا سواء كان عموما أم لا؟

القسم الأوّل [حكم القطاع لعمل غيره‌]

أمّا القسم الأوّل: و هو حكم القطاع لعمل غيره: فالظاهر عدم حجّيته في أبواب القضاء و الشهادات، و ذي اليد، و البيّنة، و الثقة، و العدل الواحد، و إلى آخره.

و ظاهر الشيخ ; في الرسائل: القطع بعدم الحجّية في بابي: الشهادة، و الافتاء.

أقول: لا خصوصية للبابين، بل لعلّ الأولوية تقضي بعدم الحجّية في غير الافتاء، و الشهادة أيضا.

و يدلّ عليه:

أ- إنّه تخيّل قطع، لا قطع.

ب- إنّ أصالة عدم الخطأ العقلائية لا تجري في الشذّاذ، و منهم القطاع.

ج- إنّ الدليل العقلي على حجّية القطع- إن شمل الغير و لو بمعونة التوسعة

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست