responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 112

و أورد عليها: بأنّهما لعنوانين ليس محالا، مثلا: الارادة و الحبّ و المصلحة في عنوان الواقع، و الكراهة و البغض و المفسدة في القطع بالواقع بما هو قطع، إذ الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف موضوعاتها.

مثلا: الصلاة بما هي ليست واجبة، و لكن بما هي نوى بها الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الصبح، واجبة، و بما هي قصد بها الرياء حرام و إلى آخره.

الأمر الثالث‌

الثالث: إنّه يلزم من صحّة جعل القطع بحكم موضوعا لضدّه ثبوتا ما يلي:

1- نقض للغرض من الأمر الواقعي.

2- عدم إمكان امتثال الأمر الواقعي إذا تعلّق به القطع.

3- لزوم لغوية الأمر الواقعي.

4- كون الأمر بالواقع أمرا بمحال، مثلا: إذا قال المولى: الصلاة واجبة، فإذا قطعت بالوجوب فقد حرمت عليك. فهو:

أ- نقض لغرض المولى من إيجاب الصلاة.

ب- و يكون الأمر بالصلاة لغوا- و لو جزئيا-.

ج- و يكون الأمر بالواقع لغوا.

د- و أمرا بمحال، لاستحالة امتثال العبد للصلاة التي أمر بها.

و فيه: إنّه لا يلزم شي‌ء من ذلك، إذ قد تكون هناك مصلحة في الاطاعة عن غير طريق العلم، فيقيّد المولى طريق طاعته بغير العلم بما يراه، و بالنتيجة: يكون الأمر مشروطا بثبوته بطريق آخر غير العلم.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست