و أورد عليها: بأنّهما لعنوانين ليس محالا، مثلا: الارادة و الحبّ و المصلحة في عنوان الواقع، و الكراهة و البغض و المفسدة في القطع بالواقع بما هو قطع، إذ الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف موضوعاتها.
مثلا: الصلاة بما هي ليست واجبة، و لكن بما هي نوى بها الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الصبح، واجبة، و بما هي قصد بها الرياء حرام و إلى آخره.
الأمر الثالث
الثالث: إنّه يلزم من صحّة جعل القطع بحكم موضوعا لضدّه ثبوتا ما يلي:
1- نقض للغرض من الأمر الواقعي.
2- عدم إمكان امتثال الأمر الواقعي إذا تعلّق به القطع.
3- لزوم لغوية الأمر الواقعي.
4- كون الأمر بالواقع أمرا بمحال، مثلا: إذا قال المولى: الصلاة واجبة، فإذا قطعت بالوجوب فقد حرمت عليك. فهو:
أ- نقض لغرض المولى من إيجاب الصلاة.
ب- و يكون الأمر بالصلاة لغوا- و لو جزئيا-.
ج- و يكون الأمر بالواقع لغوا.
د- و أمرا بمحال، لاستحالة امتثال العبد للصلاة التي أمر بها.
و فيه: إنّه لا يلزم شيء من ذلك، إذ قد تكون هناك مصلحة في الاطاعة عن غير طريق العلم، فيقيّد المولى طريق طاعته بغير العلم بما يراه، و بالنتيجة: يكون الأمر مشروطا بثبوته بطريق آخر غير العلم.