مثلا: يقول الشارع: القاتل يقتل، و السارق تقطع يده، و القاذف يجلد، لكن إذا علم القاضي بالقتل و السرقة و القذف، فإنّه يحرم عليه القتل، و الجلد، و القطع.
و معنى ذلك: إنّ الشارع يريد ثبوت هذه الأمور بالبيّنة و الإقرار، لا بالعلم.
و كقول من يقوم بعدم ثبوت الهلال إلّا برؤية خمسين، كالشيخ الطوسي في بعض أقواله و غيره، إذ قالوا بعدم ثبوت الهلال بالعلم الحاصل من قول رجل أو امرأة، فهو:
1- ليس نقضا لغرض المولى، إذ غرض المولى قد يتعلّق بالاجتماع على الصوم و الفطر.
2- و لا يكون الأمر بالصوم و الفطر لغوا، لتعلّق الغرض منهما بالاجتماع مثلا.
3- و لا يكون هناك أمر بالواقع بما هو حتّى يكون لغوا، بل بما هو يثبت بخمسين في الهلال، و بالبيّنة و الإقرار في القضاء.
4- و ليس أمرا بمحال، لأنّ المأمور به ليس الواقع بما هو واقع مطلقا.
محاولة رفع الامتناع
و قد أجاب بعضهم عن محالية الامتثال: «بأنّ الأمر و النهي تعلّقا بالممكن، و الامتثال مرتبة متأخّرة عن المأمور به مرّتين، فعروض الامتناع في مرتبة الامتثال- كالتزاحم- لا يوجب كون الأمر و النهي متعلّقين بالمحال».
و فيه: طلب جمع الأمر و النهي جعلهما محالي الامتثال، كالنقيضين و الضدّين التكوينيين، فإنّهما- معا- محال لا كلّ واحد.