الإيراد الأوّل: ما ذهب إليه جمع من إنكار التضادّ بين الأحكام، لأنّها اعتباريات و لا وجود للأمر الاعتباري، مضافا إلى إنّ إمكان جعل الآخر مع الغفلة دليل عدم التضادّ، إذ عدم اجتماع الضدّين أمر واقعي لا ربط له بالغفلة و الالتفات.
و فيه: أ- قيد «الوجوديين» في تعريف التضادّ لا يراد به التكويني، بل وجود كلّ أمر بحسبه، فكما إنّ بين كلّ واحد منها و بين عدمه تناقض، كذلك بين أنفسها تضادّ.
ب- حيث إنّ الالتفات ركن للاعتبار- لعدم تحقّق الاعتبار مع عدمه- فلا اعتبار مع الغفلة، فلذا صحّ اعتبار ضدّه، لا إنّه يجوز اعتبار الضدّين معا.
و بعبارة أخرى: عند ما يعتبر الإيجاب لا يبقى على اعتباره التحريم حتّى يكون اجتماعا للضدّين، أ لا ترى إنّه لا يمكن جعل وجوب و حرمة من معتبر واحد بالنسبة إلى مورد واحد مع اجتماع بقية الشروط الثمانية.
الإيراد الثاني: الامكان في ما أخذ القطع تمام الموضوع صفة، فإنّه يمكن أخذ القطع بشيء موضوعا لمثله و ضدّه، إذ اجتماع المثلين و الضدّين إنّما يكون محالا في المحل الواحد، و إذا صار القطع تمام موضوع، فقد اختلف المحل، إذ محل أحد الحكمين الواقع، و الآخر القطع.
الأمر الثاني
الثاني: ما هو مختصّ بالضدّين، فمنها: اجتماع المصلحة و المفسدة، و منها: اجتماع الكراهة و الارادة، و منها: اجتماع الحبّ و البغض.