responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 110

مثلين، و بين الضدّ فلا يصحّ لاجتماع الضدّين المستحيل.

القول الثالث: التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع، فيصحّ مثلا و ضدّا، لاختلاف موضوعي الحكمين، و بين كون القطع جزء موضوع فلا يصحّ لا مثلا و لا ضدّا، لاجتماع المثلين و الضدّين بملاحظة الجزء الآخر و هو الحكم الواقعي.

القول الرابع: التفصيل الثلاثي بين:

1- أخذ القطع جزء موضوع فلا يصحّ مثلا و ضدّا- سواء أخذ القطع صفة أم كشفا بأقسام الكشف الثلاثة- و ذلك لاجتماع المثلين و الضدّين.

2- و بين أخذ القطع تمام الموضوع كشفا بأقسامه الثلاثة، فلا يصحّ مثلا و ضدّا، لاجتماع المثلين و الضدّين.

3- و بين أخذ القطع تمام الموضوع صفة، فإنّه يصحّ في المثل و الضدّ، لاختلاف موضوعي الحكمين، فليس اجتماع مثل أو ضدّ أصلا.

[مناقشة الاقوال‌]

مناقشة القول الأوّل‌

أمّا القول الأوّل: و هو امتناع أخذ القطع في موضوع مثله أو ضدّه مطلقا، لاجتماع المثلين أو الضدّين، و هما محالان، فقد استدلّ له بأمور ثلاثة.

أدلّة الامتناع مطلقا: أمور ثلاثة

الأمر الأوّل‌

الأوّل: ما هو مشترك بين امتناع المثل و الضدّ- مقابل ما يدلّ بامتناع المثل، أو امتناع الضدّ فقط- و هو: اجتماع المثلين و الضدّين، لرجوعهما إلى التناقض، و تحصيل الحاصل.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست