مثلين، و بين الضدّ فلا يصحّ لاجتماع الضدّين المستحيل.
القول الثالث: التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع، فيصحّ مثلا و ضدّا، لاختلاف موضوعي الحكمين، و بين كون القطع جزء موضوع فلا يصحّ لا مثلا و لا ضدّا، لاجتماع المثلين و الضدّين بملاحظة الجزء الآخر و هو الحكم الواقعي.
القول الرابع: التفصيل الثلاثي بين:
1- أخذ القطع جزء موضوع فلا يصحّ مثلا و ضدّا- سواء أخذ القطع صفة أم كشفا بأقسام الكشف الثلاثة- و ذلك لاجتماع المثلين و الضدّين.
2- و بين أخذ القطع تمام الموضوع كشفا بأقسامه الثلاثة، فلا يصحّ مثلا و ضدّا، لاجتماع المثلين و الضدّين.
3- و بين أخذ القطع تمام الموضوع صفة، فإنّه يصحّ في المثل و الضدّ، لاختلاف موضوعي الحكمين، فليس اجتماع مثل أو ضدّ أصلا.
[مناقشة الاقوال]
مناقشة القول الأوّل
أمّا القول الأوّل: و هو امتناع أخذ القطع في موضوع مثله أو ضدّه مطلقا، لاجتماع المثلين أو الضدّين، و هما محالان، فقد استدلّ له بأمور ثلاثة.
أدلّة الامتناع مطلقا: أمور ثلاثة
الأمر الأوّل
الأوّل: ما هو مشترك بين امتناع المثل و الضدّ- مقابل ما يدلّ بامتناع المثل، أو امتناع الضدّ فقط- و هو: اجتماع المثلين و الضدّين، لرجوعهما إلى التناقض، و تحصيل الحاصل.