القطع موضوعا لنفس ذلك الحكم، أو لضدّه، أو لمثله، أو لخلافه، و كلّ من الثمانية: إمّا أن يكون تمام الموضوع، أو جزءه، و كلّ من الستّة عشر: إمّا على نحو الكشف، و هو على ثلاثة أقسام: الكشف الخاصّ، أو مطلق الكشف، أو مشكوك الكشف، فهذه ثمانية و أربعون قسما، و إمّا على نحو الوصف، و هو أيضا ستّة عشر قسما، فالمجموع: أربعة و ستّون قسما.
هذا تمام البحث عن أخذ القطع بشيء موضوعا لنفسه.
أخذ القطع في الموضوع
ثمّ إنّه هل يمكن أخذ القطع في موضوع مثله، أو ضدّه، أو خلافه، أم لا؟
أمّا خلافه: فلا إشكال في إمكانه، لاجتماع المتخالفين، و افتراقهما.
و أمّا في مثله: كأن قطعت بحرمة الخمر فهي حرام بحرمة ثانية، أو قطعت بوجوب الجمعة فهي واجبة بوجوب ثان. و ذلك بأن يجتمع حكمان مثلان:
موضوع أحدهما الأمر التكويني، أو الاعتباري، أو الانتزاعي، و موضوع الآخر القطع به.
و كذا في ضدّه مثل: إن قطعت بوجوب الجمعة فهي عليك حرام.
أقوال أربعة
و الأقوال هنا أربعة:
القول الأوّل: للكفاية و كثير ممّن تقدّمه و تأخّره و هو: الاستحالة فيهما مطلقا، للزومه اجتماع المثلين أو الضدّين، و كلاهما محالان.
القول الثاني: لبعضهم: تفصيلا بين المثل فيصحّ لكونه تأكيدا، لا اجتماع