responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 108

لضدّه، أو لمثله، و كلّ من الستّة: إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع، أو جزءه، و كلّ من الاثني عشر: إمّا أن يكون القطع على نحو الكشف، أو الوصف، فهذه أربعة و عشرون قسما.

مناقشة التقسيم‌

أقول:- مضافا إلى عدم امتناع كلّ هذه الأقسام بأجمعها- ينبغي إضافة قسمين آخرين إليها:

1- إضافة: أو خلافه، إلى نفسه، أو مثله، أو ضدّه.

و حينئذ فلا يكون المقسم: القطع الموضوعي الممتنع، بل الأعمّ من الممتنع و الممكن، إذ بعض أقسام الثلاثة أيضا ليست ممتنعة- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-.

و مثال الخلاف: إن قطعت بوجوب الصلاة الكذائية فتصدّق بدينار. إذ الخلافان هما الأمران الوجوديان اللذان يجتمع كلّ منهما مع الآخر و مع نقيضه، و كذا مع ضدّه.

2- إضافة: كون القطع الكشفي على ثلاثة أقسام إثباتا، و على قسمين ثبوتا:

أ- لأنّه إمّا جعل القطع موضوعا بما هو محرز.

2- أو بما هو هذه المرتبة الخاصّة من المحرز.

3- أو يشكّ فيه.

فتكون الأقسام في عالم الاثبات أربعة و ستين، و ذلك لأنّ القطع الموضوعي: إمّا متعلّق بحكم، أو بموضوع ذي حكم، و كلّ منهما: إمّا يؤخذ

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست