لضدّه، أو لمثله، و كلّ من الستّة: إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع، أو جزءه، و كلّ من الاثني عشر: إمّا أن يكون القطع على نحو الكشف، أو الوصف، فهذه أربعة و عشرون قسما.
مناقشة التقسيم
أقول:- مضافا إلى عدم امتناع كلّ هذه الأقسام بأجمعها- ينبغي إضافة قسمين آخرين إليها:
1- إضافة: أو خلافه، إلى نفسه، أو مثله، أو ضدّه.
و حينئذ فلا يكون المقسم: القطع الموضوعي الممتنع، بل الأعمّ من الممتنع و الممكن، إذ بعض أقسام الثلاثة أيضا ليست ممتنعة- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-.
و مثال الخلاف: إن قطعت بوجوب الصلاة الكذائية فتصدّق بدينار. إذ الخلافان هما الأمران الوجوديان اللذان يجتمع كلّ منهما مع الآخر و مع نقيضه، و كذا مع ضدّه.
2- إضافة: كون القطع الكشفي على ثلاثة أقسام إثباتا، و على قسمين ثبوتا:
أ- لأنّه إمّا جعل القطع موضوعا بما هو محرز.
2- أو بما هو هذه المرتبة الخاصّة من المحرز.
3- أو يشكّ فيه.
فتكون الأقسام في عالم الاثبات أربعة و ستين، و ذلك لأنّ القطع الموضوعي: إمّا متعلّق بحكم، أو بموضوع ذي حكم، و كلّ منهما: إمّا يؤخذ