العلم، كالعلم بالركعات في الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، فإنّه لو قامت الأمارة مقام العلم لزم عدم شرطية العلم فيها.
و فيه 1- إنّ دليل التنزيل يوسّع دائرة العلم، إلّا إذا استفيد الخصوصية للعلم بما هو هو، و هو خارج عمّا نحن فيه.
2- هنا أقسام ثلاثة:
أ- لا يقوم غير العلم مقامه كالعقائد.
ب- غير العلم في عرض العلم.
ج- في طول العلم كالقبلة.
التذييل الثاني [قول المحقق النائينى ره من عدم وجدان مورد واحد أخذ العلم فيه- وصفا- موضوعا للحكم]
قال المحقّق النائيني ;: لم نجد في الشرع موردا واحدا أخذ العلم فيه- وصفا- موضوعا للحكم، و ما ذكر من الأمثلة ليس كما ينبغي، فالشهادة: العلم فيها أيضا كغيره طريقي، بدليل جوازها مع اليد، و الاستصحاب، و نحوهما.
و في الثنائية و نحوها كذلك، بدليل ما في الحديث: «فأعدهما حتّى تثبتهما» [1] و نحو ذلك.
و ظاهر العلم- مهما أخذ في موضوع حكم- الطريقية، و غير ذلك بحاجة إلى قرينة صارفة.
من أحكام القطع الموضوعي [ما ذكر في الكفاية: بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، أو ضدّه، أو مثله، إذا كانا بمرتبتين]
ذكر في الكفاية: إنّه يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، أو ضدّه،