responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 104

العلم، كالعلم بالركعات في الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، فإنّه لو قامت الأمارة مقام العلم لزم عدم شرطية العلم فيها.

و فيه 1- إنّ دليل التنزيل يوسّع دائرة العلم، إلّا إذا استفيد الخصوصية للعلم بما هو هو، و هو خارج عمّا نحن فيه.

2- هنا أقسام ثلاثة:

أ- لا يقوم غير العلم مقامه كالعقائد.

ب- غير العلم في عرض العلم.

ج- في طول العلم كالقبلة.

التذييل الثاني [قول المحقق النائينى ره من عدم وجدان مورد واحد أخذ العلم فيه- وصفا- موضوعا للحكم‌]

قال المحقّق النائيني ;: لم نجد في الشرع موردا واحدا أخذ العلم فيه- وصفا- موضوعا للحكم، و ما ذكر من الأمثلة ليس كما ينبغي، فالشهادة: العلم فيها أيضا كغيره طريقي، بدليل جوازها مع اليد، و الاستصحاب، و نحوهما.

و في الثنائية و نحوها كذلك، بدليل ما في الحديث: «فأعدهما حتّى تثبتهما» [1] و نحو ذلك.

و ظاهر العلم- مهما أخذ في موضوع حكم- الطريقية، و غير ذلك بحاجة إلى قرينة صارفة.

من أحكام القطع الموضوعي [ما ذكر في الكفاية: بامكان أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، أو ضدّه، أو مثله، إذا كانا بمرتبتين‌]

ذكر في الكفاية: إنّه يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه، أو ضدّه،


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب خلل الصلاة، ح 15.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست