و الظاهر: إرادته بالمرتبة النازلة، كأخذ الاقتضاء في موضوع الفعلية، دون العكس.
و إشكال أخذ القطع بشيء في موضوع ضدّه، أو مثله، أو نفسه، هو:
اجتماع الضدّين، أو المثلين، أو الدور.
و لذا قالوا في أخذ القطع بشيء في موضوع نفسه: «فلا ريب في كونه مستحيلا و مستلزما للدور».
و أجيب عن الدور بوجوه:
الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني ;: من نتيجة التقييد و نتيجة الاطلاق بمعونة الضرورة أو الإجماع، و سمّاها نتيجة الاطلاق و نتيجة التقييد.
لأنّ نفس الاطلاق أو التقييد موجب للدور، و استفادته من دليل آخر صحيحة، لكن الدليل مفقود- و إن ادّعى الحدائق تواتر الروايات بالاطلاق-.
لكن ردّه النائيني ;: بأنّ بالاطلاق روايات آحاد لا تبلغ التواتر.
و يؤيّد صحّة نتيجة الاطلاق و نتيجة التقييد: أنّ عالم الثبوت لا يخلو من اطلاق أو تقييد لعدم إمكان الإهمال في الواقع، فأصل أحدهما ثابت واقعا، و إنّما المحذور في مقام الاثبات بدليل واحد، فإذا بطل الدور بنتيجة الاطلاق و التقييد تمّ المطلوب.
و أمّا المسائل التالية:
1- القصر و التمام.
2- و الجهر و الاخفات.
3- و العديد من مسائل الحجّ، و نحوها ممّا قيّد الحكم بالعلم به.