responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 105

أو مثله، إذا كانا بمرتبتين.

و الظاهر: إرادته بالمرتبة النازلة، كأخذ الاقتضاء في موضوع الفعلية، دون العكس.

و إشكال أخذ القطع بشي‌ء في موضوع ضدّه، أو مثله، أو نفسه، هو:

اجتماع الضدّين، أو المثلين، أو الدور.

و لذا قالوا في أخذ القطع بشي‌ء في موضوع نفسه: «فلا ريب في كونه مستحيلا و مستلزما للدور».

و أجيب عن الدور بوجوه:

الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني ;: من نتيجة التقييد و نتيجة الاطلاق بمعونة الضرورة أو الإجماع، و سمّاها نتيجة الاطلاق و نتيجة التقييد.

لأنّ نفس الاطلاق أو التقييد موجب للدور، و استفادته من دليل آخر صحيحة، لكن الدليل مفقود- و إن ادّعى الحدائق تواتر الروايات بالاطلاق-.

لكن ردّه النائيني ;: بأنّ بالاطلاق روايات آحاد لا تبلغ التواتر.

و يؤيّد صحّة نتيجة الاطلاق و نتيجة التقييد: أنّ عالم الثبوت لا يخلو من اطلاق أو تقييد لعدم إمكان الإهمال في الواقع، فأصل أحدهما ثابت واقعا، و إنّما المحذور في مقام الاثبات بدليل واحد، فإذا بطل الدور بنتيجة الاطلاق و التقييد تمّ المطلوب.

و أمّا المسائل التالية:

1- القصر و التمام.

2- و الجهر و الاخفات.

3- و العديد من مسائل الحجّ، و نحوها ممّا قيّد الحكم بالعلم به.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست