responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 103

تضييقا تشريعيا مثل: «الفقّاع خمر» [1] و «الطواف بالبيت صلاة» [2] و صلاة الميّت ليست صلاة، و العالم بالسحر ليس عالما، لإخراجه من موضوع: «العلوم أربعة» [3].

و الحكومة الظاهرية هي: التي لا تتصرّف في موضوع الحكم تشريعا، بل لأنّها (أصول تنزيلية) واقعة في طريق إحراز الواقعيات، فتكون حاكمة على كلا جزئي الموضوع، من الواقع و من الإحراز.

قال: و الحاصل: إنّ نتيجة الحكومة الظاهرية هي التوسعة في الاحراز، و إنّه أعمّ من الاحراز الوجداني، و إلّا لم يكن للحكومة معنى.

أقول: يعني: إنّ الحكومة الواقعية هي جعل شي‌ء في عرض القطع، و الظاهرية هي الجعل في طوله حيث لا قطع.

و أشكل: بأنّ تقسيم الحكومة بالواقعية و الظاهرية إنّما هو باعتبار المتعلّق، و هو ليس من التقسيمات المعتبرة، و إلّا لكثرت التقسيمات حسب كثرة المتعلّق، إذ المتّصف بالواقعية و الظاهرية هي الأحكام، لا الحكومة.

أقول: بعض التقسيمات يكون باعتبار المتعلّق إذا كان موجبا لفرق.

هنا تذييلان‌

التذييل الأوّل [المناقشة فى استثناء قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء العلم‌]

قال بعضهم: يستثنى من قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء


[1] الوسائل: الباب 38 من أبواب النجاسات، ح 5.

[2] المستدرك: الباب 38 من أبواب الطواف، ح 2.

[3] المستدرك: الباب 21 من أبواب ما يكتسب به، ح 13.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست