responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 102

و أمّا الثالث: فعلى فرض هذه الفارقية في موردها، فلا تكون دليلا على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الكشفي دون الأصل.

و يؤيّده: أنّ الأمارات تتقدّم بعضها على بعض و مع ذلك كلّها تقوم مقام القطع، فالبيّنة لو تعارضت مع اليد قدّمت البيّنة، و اليد مقدّمة على السوق، و السوق على الأرض، و كلّها أمارات.

أجوبة ثلاثة اخرى‌

أجاب المحقّق النائيني ; بثلاثة أجوبة، ردّ اثنين منها و أقرّ الثالث:

1- التصرّف في «القطع» من «القطع الموضوعي الكشفي» بأن يراد به:

«كلّ محرز» فيشمل إطلاق الدليل الذي أخذ القطع موضوعه كلّ محرز.

و ردّه هو ;: بأنّه تصرّف في القطع، إذ القطع أعلى مراتب المحرز، لا كلّ محرز، و هو مجاز بحاجة إلى قرينة.

أقول: الأولى أن يقال: بأنّه تصرّف في العرف (أي: الظهور) لأنّ الملاك في الظواهر العرف، و اللغة إنّما يصار إليها إمّا للاطمئنان إلى كونها هي العرف، أو للانسداد كما لا يخفى.

2- و أجاب بالمناط، فإنّ مناط القطع موجود في كلّ محرز وجداني أو تعبّدي.

و ردّه هو ; أيضا: بأنّه غير مطمئن إليه، فلا مناط.

3- الحكومة الظاهرية للأصول المحرزة على الأحكام الأوّلية.

و الحكومة الواقعية هي: المضيّقة و الموسّعة لموضوع الحكم توسيعا أو

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست