و أمّا الثالث: فعلى فرض هذه الفارقية في موردها، فلا تكون دليلا على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الكشفي دون الأصل.
و يؤيّده: أنّ الأمارات تتقدّم بعضها على بعض و مع ذلك كلّها تقوم مقام القطع، فالبيّنة لو تعارضت مع اليد قدّمت البيّنة، و اليد مقدّمة على السوق، و السوق على الأرض، و كلّها أمارات.
أجوبة ثلاثة اخرى
أجاب المحقّق النائيني ; بثلاثة أجوبة، ردّ اثنين منها و أقرّ الثالث:
1- التصرّف في «القطع» من «القطع الموضوعي الكشفي» بأن يراد به:
«كلّ محرز» فيشمل إطلاق الدليل الذي أخذ القطع موضوعه كلّ محرز.
و ردّه هو ;: بأنّه تصرّف في القطع، إذ القطع أعلى مراتب المحرز، لا كلّ محرز، و هو مجاز بحاجة إلى قرينة.
أقول: الأولى أن يقال: بأنّه تصرّف في العرف (أي: الظهور) لأنّ الملاك في الظواهر العرف، و اللغة إنّما يصار إليها إمّا للاطمئنان إلى كونها هي العرف، أو للانسداد كما لا يخفى.
2- و أجاب بالمناط، فإنّ مناط القطع موجود في كلّ محرز وجداني أو تعبّدي.
و ردّه هو ; أيضا: بأنّه غير مطمئن إليه، فلا مناط.
3- الحكومة الظاهرية للأصول المحرزة على الأحكام الأوّلية.
و الحكومة الواقعية هي: المضيّقة و الموسّعة لموضوع الحكم توسيعا أو