responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 94

فكأنها كانت في معنى النعي له 6 و من ذلك ما روينا في الصحيحين و اللفظ للبخارى عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال عادنى رسول اللّه 6 في حجة الوداع في وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول اللّه بلغ بى من الوجع ما ترى و أنا ذو مال و لا يرثنى الا بنت لى واحدة أ فأتصدق بثلثي مالى قال لا قلت فاتصدق بنصف مالى قال لا قلت و الثلث قال و الثلث كثير و انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم‌ الاول و سيأتى الخلاف فيه‌ (النعي) الاعلام بالموت و هو بفتح النون و سكون العين و تخفيف الياء و بضم النون و كسر العين و تشديد الياء (و من ذلك ما رويناه في) الموطأ و مسند أحمد و (الصحيحين) و سنن أبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه عادني‌ (النبي 6) فيه استحباب العيادة للامام كغيره‌ (أشفيت منه) بفتح الهمزة و سكون المعجمة و فتح الفاء ثم تحيته ساكنة أشرفت‌ (من الوجع) قال ابراهيم الحربي الوجع اسم لكل مرض و فيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح و انما المكروه ما كان على سبيل التسخط و هو الذي يقدح في أجر المريض‌ (و أنا ذو مال) قال الووي فيه اباحة جمع المال لان هذه الصفة لا تستعمل في العرف الا للمال الكثير (و لا يرثنى الا ابنة لى) أراد من الولد و خواص الورثة و الا فقد كان له عصبة و قيل أراد من أهل الفروض و هذه الابنة هي أم الحكم الكبرى و لم يكن له سواها يومئذ و أمها بنت شهاب بن عبد اللّه بن الحارث بن زهرة و هي شقيقة إسحاق الاكبر الذي كان يكنى به سعد بن أبي وقاص قال ابن حجر و هم من قال هي عائشة لانها لا صحبة لها و ليست لسعد ابنة أخري اسمها عائشة (أ فأتصدق بثلثى مالى) قال النووي يحتمل انه أراد بالصدقة الوصية و يحتمل أنه أراد بالصدقة المنجزة و هما عندنا و عند العلماء كافة سواء الا ما زاد على الثلث لا ينفذ الا برضاء الوارث و خالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت ان يتصدق بكل ماله و يتبرع به كالصحيح و دليل الجمهور قوله‌ (الثلث و الثلث كثير) مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه فاعتق النبيّ 6 اثنين و أرق أربعة انتهي قال عياض يجوز نصب الثلث الاول على الاعزي‌ [1] و على تقدير افعل و أعط و رفعه على تقدير يكفيك فهو فاعل أو على انه مبتدأ حذف خبره أو خبر حذف مبتدؤه و ضبط كثير بالمثلثة و بالموحدة و كلاهما صحيح قال النووي و في الحديث مراعاة العدل بين الورثة و الوصية و قال العلماء ان كانت الورثة أغنياء استحب استغراق الثلث بالوصية و الا استحب ان ينقص و أما الزيادة عليه فمحرمة اركان يقصد حرمان الوارث و الا فلا يحرم و لا ينفذ الا باجازته سواء كان له وارث خاص أم لا و روى عن على و ابن مسعود جوازه فيمن لا وارث له و ذهب إليه أبو حنيفة و اسحاق و كذا أحمد في إحدى الروايتين عنه‌ (أن) بفتح الهمزة (تذر) منصوب بان و روي أيضا بكسر الهمزة و جزم تذر


[1] كذا في الأصل.

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست