responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 92

مثل حصى الخذف يرمي بطن الوادى ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا و ستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر و أشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها و شربا من مرقها ثم ركب 6 فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى عبد المطلب فلو لا ان يغلبكم النأس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه انتهى حديث جابر و هو عظيم الفوائد و قد اشتمل على جمل من مهمات القواعد قال القاضى عياض و قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه و أكثروا و صنف فيه أبو بكر بن المنذر جزأ كبيرا و خرج فيه من الفقه مائة و نيفا حصاة دفعة بحسب الازمنة (مثل حصى الخذف) بالمعجمتين فيه استحباب كون حصى الرمي كذلك و هي قدر حبة الباقلاء و ان أجزأ (من بطن الوادى) فيه استحباب الرمي منه بحيث يكون منى و عرفة و المزدلفة عن يمينه و مكة عن يساره هذا في رمي يوم النحر و أما غيره فيندب استقبال القبلة فيه‌ (ثلاثا و ستين بيده) الكريمة و لابن ماهان بدله بدنة و كلاهما صواب و الاول أصوب قاله عياض و فيه استحباب الاستكثار من الهدي و ان ينحر أو يذبح بنفسه‌ (ثم أعطى عليا فنحر ما غبر) بالمعجمة أي ما بقى و هو سبع و ثلاثون ففيه جواز الاستنابة في ذبح الهدى و هو اجماع اذا كان النائب مسلما فان كان كافرا تحل ذبيحته فكذلك عندنا لكن النية على صاحب الهدي لعدم تأهل النائب لها قال النووي و فيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا و ان كانت كبيرة في يوم النحر و لا يؤخر بعضها الي أيام التشريق‌ (و اشركه في هديه) ظاهره انه كان شريكا في نفس الهدى قاله عياض و عندى انه لم يكن شريكا حقيقة بل أعطاه قدرا ينحره قال و الظاهر انه 6 نحر البدن التي جاءت معه من المدينة و كانت ثلاثا و ستين كما جاء في رواية الترمذى و أعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن و هي سبعة و ثلاثون‌ (ثم أمر من كل بدنة الى آخره) قال العلماء لما كان الاكل من كل بدنة سنة و في الاكل من لحم كل واحدة بانفرادها كلفة جعلت في قدر ليكون قد أكل من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة و يأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر و الاكل من هدية التطوع و أضحيته سنة ليس بواجب اجماعا (بضعة) بفتح الموحدة لا غير القطعة من اللحم‌ (فافاض الى البيت) أي طاف به طواف الافاضة و هو ركن من أركان الحج اجماعا (فصلي بمكة الظهر) لا ينافي هذا ما في صحيح مسلم عن ابن عمر ان النبي 6 أفاض يوم النحر و صلى الظهر بمني إذ قد جمع بينهما بانه لما عاد الى منى أعاد صلاة الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك‌ (فاتي بنى عبد المطلب) أي بعد فراغه من طواف الافاضة (و هم يسقون على زمزم) يغرفون في الدلاء و يصبونه في الحياض و نحوها لشرب الناس‌ (انزعوا) بكسر الزاى أى اسقوا بالدلاء و انزعوها بالرشا (فلو لا ان يغلبكم الناس) أى فلو لا اني أخاف ان يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج و يزدحمون عليه بحيث يغلبونكم و يدفعونكم‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست