responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 89

المطلب فانه موضوع كله و اتقوا اللّه في النساء فانكم أخذتموهن بامانة اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه و لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف و قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب اللّه و أنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت و أديت و نصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء و ينكتها الى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات ثم أذّن ثم أقام الصلاة و صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول اللّه 6 حتى أتي الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات‌ مردود لصاحبه‌ (و اتقوا اللّه في) أمر (النساء) راعوا حقوقهن و عاشروهن بالمعروف‌ (بامانة اللّه) في أكثر أصول مسلم بامان اللّه أى ان اللّه ائتمنكم عليهن فيجب حفظ الامانة و صيانتها بمراعاة حقوقها (بكلمة اللّه) و هي قوله‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ أو المراد كلمة التوحيد اذ لا تحل مسلمة لغير مسلم أو المراد اباحة اللّه و الكلمة قوله‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ أو المراد بالكلمة الايجاب و القبول أقوال قال بالاول الخطابى و الهروى و غيرهما و صحح النووى الثالث‌ (و لكم) واجب‌ (عليهن ان لا يوطئن فرشكم) أي لا يأذن في دخول بيوتكم و الجلوس في منازلكم‌ (أحدا) سواء كان رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة ان كنتم‌ (تكرهونه) أى تكرهون دخوله فخرج من علمت الزوجة رضى الزوج بدخوله فلها أن تأذن له هذا معني ما ذكره النووى و قال المازري قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال و لم يرد زنا لان ذلك يوجب حدها و لانه حرام و ان لم يكرهه الزوج قال عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء و لم يكن ذلك عيبا و لا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك‌ (غير مبرح) بالموحدة فالمهملة أى غير شديد شاق و البرح المشقة و في الحديث جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا فان ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب و وجبت الكفارة في ماله‌ (كتاب اللّه) بالنصب و الرفع‌ (و ينكتها الى الناس) بضم الكاف بعدها فوقية هكذا الرواية قال عياض و هو بعيد المعني و صوابه ينكبها بالموحدة و معناه يردها و يقلبها الي الناس مشيرا إليهم انتهى و قال القرطبى روايتى و تقييدي على ما اعتمده من الائمة بضم التحتية و فتح النون و كسر الكاف مشددة و ضم الموحدة أى يعدلها الي الناس قال و روينا مكتها بالفوقية و هي أبعدها (فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر) فيه مشروعية الجمع بين الظهر و العصر ثم يومئذ و هو اجماع و سببه الشك عند أبى حنيفة و بعض أصحابنا و الصحيح عندنا ان سببه السفر فنحو المكي لا يجمع يومئذ كما انه لا يقصر و فيه ان الجامع يصلى الاولى أولا و يؤذن لها و يقيم لكل واحدة منهما و يوالى بينهما و كل ذلك متفق عليه عندنا (ثم ركب) قال النووى فيه تعجيل الذهاب الي الموقف بعد الصلاة و ان الوقوف راكبا أفضل كما هو أحد أقوال ثلاثة (الى الصخرات) جمع صخرة و هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة و هو الجبل الذي يوسط جبل عرفات و في‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست