responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 87

علىّ من اليمن ببدن رسول اللّه 6 فوجد فاطمة ممن حل و لبست ثيابا صبيغا و اكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت أبى أمرنى بهذا قال فكان على يقول بالعراق فذهبت الى رسول اللّه 6 محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول اللّه 6 فيما ذكرت عنه و أخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ما ذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم انى أهل بما أهل به رسولك قال فان معي الهدى فلا تحل و كان جماعة الهدى الذي قدم به علىّ من اليمن و الذي أتى به النبي 6 مائة قال فحل الناس كلهم فحلقوا و قصروا الا النبي 6 و من كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج فركب النبي 6 فصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس و أمر بقبة من شعر كالحج‌ (و لبست) بكسر الباء (صبيغا) أي مصبوغا فعيل بمعني مفعول‌ (فانكر عليها) قال النووي فيه انكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها لانه ظن ان ذلك لا يجوز فانكره‌ (فقالت أبى) بفتح الهمزة ثم موحدة مكسورة ثم تحتية ساكنة يعنى رسول اللّه 6(محرشا) باهمال الحاء و اعجام الشين و كسر الراء المشددة أى مغريا (صدقت صدقت) هكذا هو مكرر للتأكيد و هو بفتح القاف و الياء ضمير لفاطمة (فرضت الحج) أي أوجبته على نفسك بالاحرام‌ (اللهم اني أهل بما أهل به رسولك الى آخره) فيه جواز تعليق الاحرام و انه يكون محرما بما أحرم به ذاك‌ (الهدي) بالنصب اسم ان و هو بسكون المهملة و تخفيف الياء و بكسر المهملة و تشديد الياء (مائة) ثلاثة و ستون جاء بها النبي 6 و سبعة و ثلاثون جاء بها على رضي اللّه عنه‌ (فحل الناس كلهم) أى معظمهم أو عائشة لم تحل و لم تهد (و قصروا) و لم يحلقوا مع كونه أفضل لانهم أرادوا ابقاء الشعر ليحلقونه في الحج و حينئذ التقصير أفضل ليحصل في النسكين ازالة شعر (الا النبي 6) بالنصب لانه مستثنى من موجب‌ (كان يوم) بالرفع و النصب‌ (التروية) هو ثامن ذي الحجة سمى بذلك لان الناس يتروون فيه الماء أى يستقون أو لأن ابراهيم تروى ذلك اليوم أي فكر في رؤياه التي رآها هل هي من اللّه أم من الشيطان خلاف‌ (و اهلوا بالحج) فيه ان الافضل ان كان بمكة و أراد الاحرام بالحج ان يؤخره الى يوم التروية و هذا مذهبنا و فيه خلاف للعلماء (فركب النبي 6) فيه ان الركوب في تلك الاماكن أفضل من المشي كما في جملة الطريق و قال بعض أصحابنا الافضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك و هي مكة و منى و مزدلفة و عرفات و التردد فيها (فصلى بها الظهر الى آخره) فيه ندب المبيت بمنى ليلة التاسع و فعل الصلوات الخمس بها و أن لا يخرج منها حتى تطلع الشمس‌ (و أمر بقبة من شعر) فيه جواز اتخاذ القباب و كونها من‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست