responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 86

حتى اذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اللّه و كبره و قال لا إله الا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شي‌ء قدير لا إله الا اللّه وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى أنصبت قدماه في بطن الوادى حتى اذا صعدنا مشى حتى اذا أتى المروة و فعل كما فعل على الصفا حتى اذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أنّي استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدي و لجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل و ليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول اللّه لعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول اللّه 6 أصابعه واحدة في الاخرى و قال دخلت العمرة في الحج مرتين ألا بل لأبد الأبد و قدم‌ يكرر الذكر ثلاثا و الدعاء مرتين‌ (حتى اذا انصبت) بهمز وصل و سكون النون و تشديد الموحدة و الانصاب النزول من الصب و هو الموضع المرتفع‌ (في بطن الوادى) قال عياض كذا الرواية في صحيح مسلم و فيه اسقاط لفظة لا بد منها و هي حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل و لا بد منها و قد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم و كذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين و في الموطأ حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعي حتى خرج منه و هو بمعنى رمل انتهى* قال النووي و قد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ و غيره و في الحديث ندب السعى الشديد في الموضع الذي سعى فيه 6 و المشي بتؤدة في الموضع الذي مشى فيه في كل مرة من المرات السبع لكن يختص السعى بالذكر (آخر طوافه على المروة) فيه دليل على ان الذهاب من الصفا الى المروة مرة و الرجوع من المروة الى الصفا ثانية و هكذا فيكون ابتداء السعي من الصفا و آخرها من المروة و هذا اجماع الا ما حكي عن ابن بنت الشافعي و أبي بكر الصيرفي ان الذهاب الى المروة و الرجوع الى الصفا مرة واحدة فيكون آخر السبع على الصفا و ذلك مردود بهذا الحديث الصحيح و الاجماع العملي‌ (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت الى آخره) انما قال ذلك تطييبا لقلوب من لم يسق الهدي من أصحابه فامرهم بفسخ الحج الى العمرة و اتمام عملها ثم الاحرام بالحج يوم التروية عند التوجه لعرفة فاخبرهم 6 انه لو لم يسق الهدي لفعل كما أمرهم‌ (فائدة) روى الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول اللّه أ رأيت فسخ الحج الى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة أخرجه أبو داود (لعامنا هذا) فقط فيحتاج الى عمرة أخري غير هذه التي فسخنا الحج إليها (أم) هي‌ (للابد) فلا يحتاج الى غيرها (دخلت العمرة في الحج) أي صار حكمها حكمه فكما انه لا يجب في العمر الامرة كذلك هى‌ (فائدة) أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس انه 6 قال أتانى جبريل في ثلاث بقين من ذي القعدة فقال دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة و هذا أصل في التاريخ كما قاله السيوطي‌ (بل لأبد الابد) فيه دليل على ان العمرة لا تجب في العمر الامرة

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست