responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 58

و حد المملوك نصف حد الحر و دل مجموع الكتاب و السنة على ان حده الجلد في الحالين و لا يثبت الحد الا باقرار الزانى أو البينة و بينته أربعة ذكور عدول يشهدون برؤية الفرج في الفرج كالميل في المكحلة و هذا الحكم ثابت في التوراة و الانجيل و الفرقان فجعل اللّه سبحانه و تعالى شهادة الزنا أربعة خاصة له تغليظا على مدعيه و زجرا له على تعاطيه رحمة للعباد و الستر عليهم و لو لم يكمل نصاب الشهادة حد الشهود و برئ المقذوف و قد كان في صدر الاسلام عقوبة الزنا الامساك في البيوت و هو الحبس حتى يتوفاهن الموت ثم نسخ بالأذى و هو التوبيخ و التعيير ثم نسخ بالجلد و الرجم و تقرر الحكم و صار اجماعا. أما الجلد فصريح في آية النور

[مطلب في أن الرجم ممّا نسخ لفظه من القرآن و بقي حكمه و فيه خطبة عمر بن الخطاب في حديث السقيفة]

و أما الرجم فانه مما نسخ لفظه من القرآن و بقى حكمه و بينته السنة. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد اللّه بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى و هو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها اذ رجع الى عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو فيه رق و من لم يطأ في نكاح صحيح و كذا لو وطئ فيه و هو غير كامل لرق أو صبا و لا يشترط للاحصان الاسلام فقد رجم 6 اليهوديين كما رواه الشيخان و أبو داود و ابن حبان و غيرهم‌ (و حد المملوك) أى من فيه رق و ان قل‌ (نصف حد الحر) و هو خمسون و نصف تغريبه و هو نصف عام قال تعالى في الاماء (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌) و قيس بهن العبيد (و دل مجموع الكتاب و السنة على ان حد الجلد في الحالين) و ذلك لعدم تصور تنصيف الرجم‌ (أربعة ذكور عدول) متصفين بالحرية و العقل و البلوغ و البصر و النطق و عدم الفسق و اختلال المروءة و العداوة بينهم و بين المشهود عليه قال تعالى‌ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ‌ و قال تعالى‌ لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ (برؤية الفرج في الفرج) و لا يشترط في الشهادة التصريح بالرؤية بل يكفي الشهادة بالادخال نعم لا يجوز اسنادها الا الى رؤية حقيقة (كالميل) التي يكحل به العين‌ (في المكحلة) بضم الميم و المهملة لانهم قد يظنون نحو المفاخذة زنا و لا بد من ذكر المزني بها في الشهادة إذ قد يظنون وطئ الشبهة بوطئ امة الابن و المشتركة زنا (شهادة الزنا أربعة) و مثله اللواط و اثنان البهيمة و الاستمناء (و لو لم يكمل نصاب الشهادة حد الشهود) لان سيدنا عمر رضي اللّه عنه حد أبا بكرة و نافعا و سئل ابن معبد حين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا كما رواه الحاكم في المستدرك و البيهقي و أبو نعيم في المعرفة بخلاف ما لو تم النصاب ثم ردوا لا لرق و كفر فانه يسقط عنهم حد القذف‌ (التوبيخ و التعيير) مترادفان‌ (روينا في صحيح البخاري) و بعض الحديث في صحيح مسلم و سنن أبى داود و الترمذي و ابن ماجه‌ (هل لك في فلان) هو الزبير بن العوام أخرجه البلاذرى في الانساب باسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري لقد (بايعت فلانا) هو طلحة بن عبيد اللّه كما في مسند البزار و الجعديات باسناد

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست