اللّه عليه و سلم لا يزني العبد حين يزني و هو مؤمن و لا يسرق حين يسرق و هو مؤمن و لا يقتل حين يقتل و هو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الايمان منه قال هكذا و شبك بين أصابعه ثم أخرجها فان تاب عاد إليه هكذا و شبك بين أصابعه رواهما البخاري و الآيات و الأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة ثم انه ثبت في الكتاب و السنة ان التوبة الصادقة و الحد يكفرانه و حد المحصن الرجم حتى يموت و غير المحصن حده جلد مائة و تغريب عام و شرائط الاحصان اربعة البلوغ و العقل و الحرية و وجود الوطء في نكاح صحيح و هي بالمهملة زوجته سميت بذلك لكونها تحل له أو لكونها تحل معه و خصها لان الجار يتوقع من جاره الذب عنه و عن حريمه و قد امر الشارع باكرام الجار فاذا قابل ذلك بالزنا بامرأته كان في غابة القبح مع تضمنه أيضا زيادة على الزنا هى افساد المرأة على زوجها و استمالة قلبها الى الزاني (لا يزني العبد حين يزنى الى آخره) محمول على نفي كمال الايمان الباعث على كمال المراقبة المانعة على تعاطى ما ذكر كذا تأوله الجمهور و امتنع سفيان من تأويل مثل هذا بل يطلق كما أطلقه الشارع لقصد الزجر و التنفير قال في الديباج و عليه السادة الصوفية نفع اللّه بهم و كذا قال الزهرى هذا الحديث و ما أشبهه نؤمن بها و نمرها كما جاءت و لا نخوض في معناه فانا لا نعلمه (و لا يقتل و هو مؤمن) و لا يشرب الخمر و هو مؤمن و لا ينتهب نهبة بضم النون ما ينتهب ذات شرف بالمعجمة و الفاء أي ذات قدر عظيم و قيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم و هو مؤمن قال عياض نبه بهذا الحديث على جميع أنواع المعاصى فبالزنا على جميع الشهوات و بالسرقة على الرغبة في الدنيا و الحرص على الحرام و بالخمر على جميع ما يصد عن اللّه و يوجب الغفلة عن حقوقه و بالقتل و النهبة على الاستخفاف بعباد اللّه و ترك توقيرهم و الحياء منهم و جمع الدنيا من غير وجهها (رواهما البخاري) و مسلم و أصحاب السنن و غيرهم (و حد المحصن) بفتح الصاد المهملة و كسرها و الاحصان لغة المنع و قد ورد في كتاب اللّه تعالى لمعان منها الاسلام و العقل و البلوغ و فسر بكل منها قوله تعالى فَإِذا أُحْصِنَ و منها الحرية و هي المراد بقوله تعالي فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ و منها التزويج و هى المراد بقوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ و منها العفة عن الزنا و هي المراد بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ و منها الاصابة في النكاح الصحيح و هي المراد بقوله تعالى مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ و هذا هو المراد هنا (جلد مائة) لقوله تعالى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ(و تغريب عام) لقوله 6 خذوا عنى خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرحم رواه أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه عن عبادة بن الصامت و انما ترك الجمع بين الجلد و الرجم لفعل النبي 6 في ماعز و الغامدية و اليهوديين فدل على نسخ الجلد الواقع في حديث عبادة و قوله في الحديث البكر بالبكر ليس على سبيل الاشتراط لان البكر يجلد و يغرب و ان زنا بثيب و الثيب يرجم و ان زنا ببكر فهو شبيه بالتقييد الخارج على الغالب (البلوغ و ما بعده) خرج به الصبي و المجنون و من