responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 55

قال فجأت الغامدية فقالت يا رسول اللّه اني قد زنيت فطهرني و انه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول اللّه لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فو اللّه انى لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي اللّه قد فطمته و قد أكل الطعام فدفع الصبى الى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها الى صدرها و أمر الناس برجمها بالبينة لا ان ثبت بالاقرار و سيأتي ما فيه و كان رجم ماعز بمصلي الجنائز بالبقيع ففيه دليل على ان المصلى اذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد و الا يجتنب الرجم فيه و تلطيخه بالدماء و الميتة كما نقله النووي عن البخاري و غيره من العلماء و نفي للحديث بتمامه منها انه لما اذ لقته الحجارة بالمعجمة و القاف أي اصابته بحدها هرب حتى انتهى الى عرض الحرة فانتصب لهم فرموه بجلاميدها حتى سكت زاد أبو داود و النسائى فاخبروا رسول اللّه 6 بهربه فقال هلا تركتموه ففيه ندب ترك المقر اذا هرب لعله يرجع و الا فلا ضمان لعدم ايجابه عليهم و منها ان الناس كانوا فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته و قائل يقول ما توبة أفضل من توبة ما عز جاء الى رسول اللّه 6 فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول اللّه 6 و هم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا اللّه لما عز بن مالك فقالوا غفر اللّه لما عز بن مالك فقال رسول اللّه 6 لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم‌ (فائدة) كان من جملة الراجمين لماعز أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه قال ابن سعد و كان رأس الذي رجموه و عمر حكاه الحاكم عن ابن جريج و عبد اللّه بن أنيس ذكره ابن حجر قال و هو الذي أدرك ماعزا فقتله حين هرب‌ (فجاءت الغامدية) نسبة الي غامد بطن من جهينة و تقدم ضبطه قريبا (فلما كان الغد) بالنصب و الضم‌ (إمّا لا) بكسر الهمزة و تشديد الميم و بالامالة أى اذا ثبت أن تستري على نفسك و تتوبي و ترجعى عن قولك‌ (فاذهبي حتى تلدى) ففيه تحريم رجم الحامل سواء كان من زنا أو غيره و كذا جلدها و ذلك مجمع عليه‌ (اذهبى فارضعيه حتى تفطميه الي آخره) فيه ان حدود اللّه تعالى لا يجوز استبقاؤها من المرأة الا بعد ما ذكر من الفطام لبنيانها على المساهلة بخلاف حد الآدمي لا ينتظر به الا الوضع فقط هذا مذهبنا و مذهب أحمد و اسحاق و مشهور مذهب مالك و في رواية عنه يرجم اذا وضعت من غير انتظار حصول مرضعة و كافل و هو مذهب أبي حنيفة (فلما فطمته) أي قطعته من الرضاع لاستغنائه عنه‌ (كسرة خبز) بكسر الكاف‌(فدفع) رسول اللّه 6(الصبي الى رجل من المسلمين) كان قد طلبه فقال الىّ رضاعه يا رسول اللّه و كان ذلك الرجل أيضا زنا كما في صحيح مسلم و في رواية انه قيل له قد وضعت الغامدية فقال اذا لا يرجمها و يدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فلما قال الانصاري إليّ رضاعه رجمها و ظاهر هذه انه رجمها عقب ولادتها و يجب كما قال النووي تأويلها على وفق الاولى لانها قصة واحدة و الروايتان صحيحتان فيؤول قول الانصاري الى رضاعه على انه قاله بعد الفطام و اراد بالرضاع الكفالة و التربية فاطلق عليه الرضاع مجازا (فخفروا لها الى صدرها) ففيه ندب الحفر للمرأة و ان ثبت زناها بالاقرار و هو ما صححه البلقينى لصحة الحديث به و قال لا يحل أن يثبت في مذهب الشافعى ما يخالف السنة (و أمر الناس برجمها) أى لانها كانت محصنة و ان لم يصرح بذلك في الحديث‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست