responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 54

اني قد ظلمت نفسي و زنيت و انى أريد ان تطهرني فرده فلما كان من الغد أتى فقال يا رسول اللّه اني قد زينت فرده الثانية فأرسل رسول اللّه 6 الى قومه فقال هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه الا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به و لا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم‌ و ما بلغك عني قال بلغني انك وقعت بجارية آل فلان قال نعم و الجمع بينهما انه جاء الى النبي 6 لنفر عنده فلما جاء قال له أحق ما بلغني عنك فقال نعم‌ (اني قد ظلمت نفسى و زنيت الي آخره) انما لم يقنع ماعز و الغامدية بالتوبة مع تحصيلها الغرض من سقوط الاثم بل اختارا الحد لان التوبة ربما لم تكن نصوحا أو يختل بعض شروطها فارادا حصول البراءة بطريق متيقن و هي الحد (فرده) مع تكرير الرد ثلاثا لعله يرجع عن الاقرار و لقنه ذلك فقال لعلك قبلت أو غمزت ففيه جواز التعريض للمقر بعقوبة للّه تعالى بالانكار و قبول رجوعه عنه و بناء عقوبة اللّه على المساهلة و الدرء بخلاف ما لآدمي فلا يجوز التعريض له بانكاره‌ (تعلمون) استفهام حذفت أداته‌ (ان بعقله بأسا) قال ذلك مبالغة في تحقيق حاله و صيانة لدم المسلم قال النووى و فيه اشارة الى ان اقرار المجنون باطل و في رواية انه 6 سأله فقال ابك جنون فقال لا فقال هل احصنت قال نعم ففيه المبالغة في تحقيق شروط الرجم من احصان و غيره و فيه المؤاخذة بالاقرار و جاء في رواية في صحيح مسلم فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح خمر و ظاهر ذلك عدم صحة اقرار السكران و هو خلاف الصحيح في مذهبنا قال النووي السؤال عن شربه محمول عندنا على انه لو كان سكرانا لم يقم عليه حال سكره انتهي قلت أو محمول على السكر بلا تعد فانه حينئذ أعماله لا تصح معه اقرار و لا غيره و ليس في قوله اشرب خمرا ما يقتضى شربها تعديا (و في العقل) أى كاملة (فيما ترى) بالفتح و الضم‌ (فلما كانت الرابعة) احتج به أبو حنيفة و أحمد و غيرهما علي ان الاقرار بالزنا لا يثبت حتى يقر أربع مرات زاد ابن أبي ليلى و غيره في أربعة مجالس و قال الشافعي و مالك و غيرهما يثبت بمرة بدليل و اغد يا أنيس علي امرأة هذا فان اعترفت فارجمها و بحديث الغامدية اذ ليس فيه اقرارها أربع مرات‌ (حفر له حفرة) استدل به القائلون بالحفر للزانى سواء كان ذكرا أو انثى ثبت زناه ببينة أو باقراره و هي رواية عن أبى حنيفة و قال بها قتادة و أبو يوسف و أبو ثور و في رواية عن أبى حنيفة لا يحفر لواحد منهما و هو قول مالك و أحمد و قال بعض أصحاب مالك يحفر لمن يرجم بالبينة فقط و قال أصحابنا لا يحفر للرجل مطلقا و أجابوا عن هذا الحديث بانه معارض بحديث أبى سعيد في مسلم فما أوثقناه و لا حفرنا له و يؤيد عدم الحفر له هربه حين اذلقته الحجارة فرواية بريدة محمولة على الحفر اللغوي و هو الايقاع في عظيمة قاله النووى قلت أو لعلهم حفروا له ليرجموه في الحفرة ظنا منهم ندبها له ثم لم يرجم فيها اما لنهي عن ذلك أو لعدم اتفاق دخوله الحفرة فروي بريدة الحفر لانه كان نسيبه و أبو سعيد عدمه لانه كان حالة الرجم حاضرا سيما و قد قال في رواية بريدة (ثم أمر به فرجم) و لم يقل فيها و أما المرأة فحاصل الاصح في مذهبنا انه يحفر لها ان ثبت زناها

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست