responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 51

اللّه 6 قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول اللّه 6 المسألة التي سألته عنها قال عويمر و اللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه 6 وسط الناس فقال يا رسول اللّه أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال 6 قد نزل فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا و أنا مع الناس عند رسول اللّه 6 فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول اللّه ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللّه 6 قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين و خرج البخاري بمعناه و زاد ثم قال رسول اللّه 6 أنظروا فان جاءت به أسحم ادعج العينين عظيم الاليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا الا قد صدق عليها و ان جاءت به احيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا الا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول اللّه 6 من تصديق عويمر الجمعة الاولى و قد قرأ النبي 6وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌ الآية (وسط الناس) بسكون السين‌ (فيك و في صاحبتك) أى زوجك و كانت بنت عمه و اسمها خولة بنت قيس بن محصن‌ (فتلاعنا و أنا مع الناس) فيه ان اللعان يكون بحضرة الامام و القاضي و مجمع من الناس و هو أحد تغليظ اللعان‌ (فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول اللّه 6) في رواية لمسلم انه لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهما و في رواية قال لا سبيل لك عليها و في رواية (قال ابن شهاب فكانت تلك سنة) بالفتح‌ (المتلاعنين) بالتثنية أي طريقتهم المفروضة و في رواية قال النبي 6 ذاكم التفريق بين كل متلاعنين ففي مجموع ذلك ثبوت الفرقة باللعان و سيأتي الكلام عليها و أخذ أصحابنا من قوله فطلقها ثلاثا عدم حرمة جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد و موضع الدليل عدم انكاره 6 اطلاق لفظ الثلاث عليه قال النووى و قد يعترض على هذا بانه انما لم ينكر عليه لانه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له قال و يجاب بانه لو كان الثلاث محرما لانكر عليه ارسال لفظ الثلاث مع حرمته‌ (اسحم) بمهملتين أي اسود (ادعج) بمهملتين و جيم أى شديد سواد العين و لمسلم قضي‌ء (العينين) بالقاف و المعجمة و الهمز و المد بوزن سبيل أى فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة (خدلج الساقين) بمعجمة فمهملة فلام مشددة مفتوحات فجيم أي عظيمهما و لمسلم خدلا بفتح المعجمة و سكون المهملة و هو الممتلئ الساق و في أخري له خمش الساقين بفتح المهملة و سكون الميم و اعجام الشين أى دقيقهما (فلا أحسب) أي أظن‌ (احيمر) تصغير احمر (كانه و حرة) بالاهمال بوزن سحرة دويبة حمراء كالعظاة شبه به في الحمرة (من تصديق عويمر) و تكذيب امرأته و ذلك من اعلام البنوة و فيه ان الامور الشرعية مبنية على الظاهر و ان الكشف مثلا لا يبطلها اذ حكم 6 بما حكم ظاهرا

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست