responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 52

و كان بعد ذلك ينسب الى أمه هذه إحدى الروايات في الصحيحين و هي أتمها و ثم زيادات فيهما حذفتها اختصارا*

[فصل في ذكر اختلاف العلماء في سبب نزول آية الملاعنة]

فصل و اختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هي بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية الواقفي مع اتفاقهم انه لم يلاعن في حضرة النبي 6 غيرهما و في متن الحديثين دلالة على الأمرين و الأكثرون على انها نزلت بسبب هلال بن أمية و الداعي الى اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزناء و يعجز عن اقامة البينة فيجب عليه حد القذف ثمانون جلدة فيلاعن لدفعه فيقول عند الحاكم في ملأ من الناس أربع مرات و يتحرى لهما شرف الزمان و المكان أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا و يقول في الخامسة و علىّ لعنة اللّه ان كنت من الكاذبين و يتعلق بلعانه خمسة من غير التفات لما علمه بعلم الباطن و من ثم قال لو لا ما مضي من كتاب اللّه لكان لى و لها شأن‌ (فكان بعد) بالضم‌ (ينسب الى أمه) و للبغوى و كان بعد أميرا بمصر لا يدرى من أبوه.

(فصل) عقده لبيان حكم اللعان‌ (هل هي بسبب عويمر) لقوله 6 قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك‌ (أم بسبب هلال بن أمية) كان في حديثه و كان أول رجل لاعن في الاسلام و حديثه مروي في صحيح البخاري و سنن أبى داود و الترمذى عن أنس و ابن عباس و اسم امرأته خولة بنت عاصم و اسم المرمي به شريك بن سحماء و وهم من زعم انه المرمى في حديث عويمر (و الأكثرون على انها نزلت بسبب هلال) و ممن ذكره من أصحابنا الماوردى في الحاوي و ابن الصباغ في الشامل قال النووى و يحتمل انها نزلت في شأنهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما فسبق هلال باللعان فيصدق انها نزلت في ذا و ذاك و ان هلالا أول من لاعن‌ (ان يقذف الرجل زوجته) صريحا أو كناية مع النية (و يعجز عن اقامة البينة) ليس العجز عن اقامتها شرطا لجواز اللعان بل له اللعان مع القدرة عليها (فتلا عن لدفعه) أي لدفع حد القذف و هذا أحد أسباب اللعان و مثله تعزير اللعان بان قذفها و هى غير محصنة فعليه التعزير فتلاعن لدفعه بشرط ان يقع قذفها و هى زوجه و لو في عدة رجعة و الا فلا لعان لانها أجنبية بخلاف اللعان لنفي النسب فانه جائز و لو من غير الزوجة كالموطوءة بشبهة (فيقول عند الحاكم) بعد ان يلقنه كلمات اللعان وجوبا (و يتحرّى) أى يقصد (لهما) ندبا (أشرف الزمان) كبعد عصر الجمعة أو عصر غيره‌ (و) أشرف‌ (المكان) كعند منبر الجامع و عليه بالمدينة الشريفة و عند بابه لحائض فان كان بمكة فبالحطيم و هو ما بين الركن و المقام و ان كانا ببيت المقدس فعند الصخرة فان كانا غير المسلمين ففي الاماكن التي يعظمونها كالكنيسة و البيعة لليهود و النصارى و بيت النار للمجوس‌ (اشهد) هي بمعني احلف فمن ثم انكسر ما أتى بعدها و الفاظ اللعان عندنا ايمان مؤكدة بالشهادة و عند أبي حنيفة بالعكس‌ (تاللّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة) أو هذه ان كانت حاضرة (من الزنا) و اذا أثبتت عليه بالقذف قال فيما أثبتت على من رمي اياها بالزنا (و الخامسة ان لعنة اللّه عليه) الى آخره و يشترط الاتيان بياء المتكلم‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست