6 كان يقول في تشهده و انى رسول اللّه ذكره في كتاب الأذان. و اختلف العلماء في وجوب التشهدين فقال جمهور المحدثين هما واجبان لان النبي 6 حافظ عليهما و قد قال صلوا كما رأيتموني أصلى و قال أبو حنيفة و مالك و جمهور الفقهاء هما سنتان و مذهب الشافعي ان الاول سنة و الثانى واجب و هو أقواها دليلا لان النبي 6 قام عنه في بعض صلواته و لم يعد إليه و جبره بسجود السهو و أما الصلاة على النبي 6 في التشهد الاخير فاوجبها الشافعى و أحمد و اسحاق و بعض أصحاب مالك و خالفهم الجمهور فجعلوها سنة و قد تتبعت دليل الوجوب فلم يظهر لى كل الظهور و جميع روايات التشهد خالية عن ذكرها و اللّه أعلم و لا يجب في الاول بلا خلاف فاما الدعاء بعد التشهد فيثبت كونه سنة بالاحاديث الصحيحة الصريحة و هو السابع من المواطن التي يسن فيها الدعاء في الصلاة و يجوز الدعاء بأمور الآخرة و الدنيا لقوله 6 حين علمهم التشهد ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه و في رواية ما شاء و من المأثور فيه اللهم اغفر لى ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت و ما أسرفت و ما أنت أعلم به مني أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله الا أنت الشافعى حديث ابن عباس لانه أجمع اذ فيه زيادة المباركات و هو الموافق للفظ القرآن (كان يقول في تشهده و اني رسول اللّه) و قال غيره بل المنقول انه كان يقول و ان محمدا (فقال جمهور المحدثين هما واجبان) و ذهب إليه احمد و طائفة (فاوجبها الشافعى و احمد) في أحد الروايتين عنه (و اسحاق و بعض أصحاب مالك) و استدلوا على ذلك بقوله 6 اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه و الثناء عليه ثم ليصل على النبيّ 6 ثم ليدع بما شاء أخرجه أبو داود و الترمذى و ابن حبان و الحاكم و البيهقي عن فضالة بن عبيد و بحديث ابن مسعودان بشير بن مسعد قال للنبي 6 أمرنا اللّه ان نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صلى على محمد و على آل محمد أخرجه الشيخان الا صدره فاخرجه مسلم و في رواية لاحمد و صحيحا ابن حبان و الحاكم كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا الى آخره و هذا يدل على ان فرض الصلاة عليه 6 في الصلاة كان معروفا عندهم و زعم عياض في الشفاء ان الشافعي شدد في ذلك قال و لا سلف له في هذا القول و لا شبه يتبعها قال و قد بالغ في انكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وسعوا عليه الخلاف فيها منهم الطبري و القشيرى و غير واحد انتهى قال النووى نقل أصحابنا فريضة الصلاة في التشهد عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه و نقله الشيخ ابو حامد عن ابن مسعود و أبى سعيد الخدرى و رواه البيهقي عن الشعبى (فائدة) لا بأس بزيادة سيدنا في الصلاة عليه 6 لما تقرر انه سيد ولد آدم هذا هو المعتمد و خبر لا تسيدوني في الصلاة لا أصل له (ما قدمت) من الذنوب قبل ان أسأل (و ما أخرت) أى اذا وقع منى ذنب بعد ذلك و لا مانع من طلب مغفرة ما سيقع اذا وقع