موضع الاسرار. و اعلم ان التأمين مستحب للامام و المنفرد داخل الصلاة و خارجها وردت أحاديث كثيرة في فضله و عظيم أجره و السنة ان يؤمن المأمومون بأسرهم لقراءة أمامهم و يقترن تأمينهم بتأمين امامهم لا قبله و لا بعده لانه صح ان الملائكة تؤمن لقراءة الامام فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و ليس في الصلاة موضع يستحب ان يقترن فيه قول المأموم بقول الامام الا في التأمين و اما باقى الاقوال فيتأخر قول المأموم عن قول الامام و السنة ان يسكت بين الفاتحة و التأمين سكتة لطيفة ليعلم ان أمين ليست من الفاتحة.
[فصل و ثبت انه 6 كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة]
(فصل) و ثبت انه 6 كان يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة فهى سنة قل من الأئمة من يستعملها فهى من السنن المهجورة.
(فصل) و ثبت انه 6 كان يقرأ في صلاة الصبح و الأولين من باقى حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول اللّه 6 قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ فقال آمين رفع بها صوته (مستحب للامام) لما مر أنه 6 رفع بها صوته (و) المأموم لما أخرجه البيهقي عن عطاء قال أدركت مائتين من أصحاب رسول اللّه 6 في هذا المسجد اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الضالين سمعت لهم رجة بآمين و في البخاري معلقا آمين أمن الزبير و من خلفه حتى أن للمسجد للجة (و المنفرد) قياسا (و وردت أحاديث كثيرة في فضله و عظيم أجره) كقوله 6 و قد سمع داعيا يدعو وجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم فقال بآمين فانه ان ختم بآمين فقد أوجب أخرجه أبو داود عن أبى زهير النميرى و أمن 6 على دعاء زيد بن ثابت و رجل آخر و أبي هريرة و هم في المسجد يدعون أخرجه النسائي و الحاكم عن زيد بن ثابت و أمن 6 على المنبر ثلاثا أخرجه الحاكم في المستدرك عن كعب بن عجرة و أخرجه ابن حبان في صحيحه عن مالك بن الحويرث و دعا 6 بدعاء طويل و أمن في تفاصيله أخرجه الحاكم من حديث أم سلمة و أخرج ابن أبي عدي و الطبراني من حديث أبي هريرة آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده و أخرج ابن شاهين في السنة من حديث علي أمنوا اذا قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ(باسرهم) بفتح الهمزة أى باجمعهم (لانه صح) عنه 6 (ان الملائكة تؤمن لقراءة الامام الى آخره) أخرجه الشيخان و أبو داود و النسائي عن أبى هريرة (فمن وافق قوله قول الملائكة) أى وقتا و زمانا أو صفة و خشوعا و اخلاصا قولان و المراد بالملائكة الحفظة او غيرهم لقوله في الحديث الآخر قول أهل السماء قولان (غفر له ما تقدم من ذنبه) المراد غفران الصغائر كما في نظائره زاد الجرجانى في الامالى و ما تأخر (الا في آمين) فانه يستحب اقتران قول الامام و المأموم (فهى) أي سكتة الامام بعد التأمين (سنة) قال أصحابنا لكن يشتغل فيها بقراءة و هي أولى أو ذكر فليس هذا سكوتا حقيقيا.
(فصل) في قراءته 6 السورة (كان يقرأ في صلاة الصبح و الاولتين من باقي