responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 296

عليه قال لعل امامي علم في ذلك ما لم اعلمه أو يرى من ينهه عن ذلك لا يتأهل للترجيح و الاجتهاد و كل ذلك قصور و تقصير فقد نص جهابذة العلماء على ان الاجتهاد يتجزأ و ان يجوز ان يكون الانسان محتهدا من حج في مسئلة أو باب دون غيره و مظنة الترجيح عليه الظن بعد البحث في وجوه الادلة و سيأتي في طي هذا الباب ما يفهمك فائدة تقديم هذه القاعدة جعلنا اللّه ممن يقبل الهدي أينما كان و على لسان من ظهر واصفين منصفين آمين* اعلم رحمك للّه و اياى ان هذا الباب واسع جدا موضع بسطه الحديث و مبسوطات كتب الفقه و انما أذكر نكتا و عيونا من أسرار عوائده التي واظب عليها 6 و كادت لكثرة التسهيل و الاهمال ان يذهب أكثرها فأنبه على ذلك على وجه الاختصار و الايجاز مستعينا باللّه و سائلا منه التوفيق‌

[فصل في عادته 6 في الوضوء]

فمن ذلك عادته 6 في الوضوء كان في غالب الأحوال يتوضأ لكل فريضة و قال من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات قال العلماء و انما يحصل هذا الثواب لمن استعمل الوضوء الأول و ربما صلى في بعض الأوقات بوضوء واحد عددا من الصلوات و كان 6 يغتسل بالصاع بالمد و نهى عن كثرة استعمال الماء و قال لسعد بن أبى وقاص لا تسرف و ان كنت على نهر جار و قال ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان‌ و اعتل بكذا معناه جعله علة له‌ (لا يتأهل) أي لا يصير أهلا (جهابذة) جمع جهبذ بكسر الجيم و الموحدة بينهما هاء ساكنة و آخره معجمة النقاد الخبير قاله في القاموس‌ (كان في غالب الاحوال يتوضأ لكل فريضة) أخرجه أحمد و البخاري و أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه عن أنس‌ (من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات) أخرجه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه عن ابن عمرو ذلك لان هذا الوضوء من جملة الحسنات و هي مضاعفة الى ما ذكر (و انما يحصل هذا الثواب) ان صح كون الوضوء الثانى عبادة و لا يكون ذلك الا (لمن استعمل الوضوء الاول) أى صلى به صلاة ما و لو ركعة لا سجدة تلاوة و نحوها و ليس الطواف في ذلك كالصلاة لان للصلاة أثرا عظيما في هذا الدين فكانت سببا لضعف الوضوء المحوج الى التجديد بخلاف غيرها هذا ان قلنا ان سنية التجديد معقولة و ان قلنا تعبدية فكذلك أيضا لان التجديد انما ورد فيها و لا يقاس عليها لعظمها (و ربما صلى في بعض الاوقات بوضوء واحد عددا من الصلوات) كما فعل يوم الخندق صلى أربع صلوات بوضوء واحد و صلى أيضا يوم فتح مكة الخمس بوضوء واحد (كان يغتسل بالصاع و يتوضأ بالمد) أخرجه الشيخان و أبو داود عن أنس و لمسلم من حديث سفينة كان يغسله الصاع و يوضئه المد و المد رطل و ثلث و هو ربع الصاع و أخرج أبو داود باسناد حسن انه 6 توضأ باناء فيه قدر ثلثى مد (ان للوضوء شيطانا الى آخره) أخرجه الترمذي و ابن ماجه و الحاكم عن أبىّ بن كعب‌ (الولهان) بفتح الواو و اللام‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست