ثم إفطاره أثناء نهاره. و كان يحرم عليه مد عينيه بالاستحسان الى متع الدنيا الفانية. و كان يحرم عليه الايماء بالعقوبة خلاف ما يظهر و هي خائنة الاعين لمشابهته الخيانة و لا يحرم ذلك على غيره الا في محرم و كان 6 يخدع في الحرب و يعمي عن وجه مقصده و منع 6 من المن ليستكثر و معناه ليعطى شيئا ليأخذ أكثر منه. و من المحرمات في النكاح ان يمسك من كرهته و ان ينكح كتابية أو أمة مسلمة أما المباحات و التخفيفات فقد كان 6 يواصل في الصوم و يختار الصفي من الغنيمة و منهن صفية بنت حي و كان له خمس الخمس من الغنيمة و أربعة أخماس من الفيء و كان له دخول مكة بغير احرام و لم يورث 6 قيل كان ما خلفه باقيا على ملكه و قيل صدقة و هو ظاهر الخبر و أقر نساءه بعده على مساكنهن و أجرى عليهن النفقة لانهن أمهات المؤمنين و محرمات على التأبيد و لأنهن كالمعتدات و كان له 6 ان يشهد لنفسه و يقبل شهادة من شهد له و يحكم لنفسه و ولده لثبوت عصمته و كان له 6 ان يأخذ الطعام و الشراب عند الضرورة عن من هو محتاج إليهما و يفدى بنفسه نفس رسول اللّه 6 لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و كان يحل له في النكاح الزيادة على أربع و لا ينحصر على تسع على الاصح و الأصح ان طلاقه ينحصر في ثلاث كغيره و ان نكاحه ينعقد بلفظ الهبة و الصحيح الاول (و كان يحرم عليه مد عينيه الى آخره) لقوله تعالى لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ الآية (الى متع) بضم الميم و فتح الفوقية جمع متعة (و كان يحرم عليه الايماء بالعقوبة خلاف ما يظهر) و يسمى ذلك خائنة أعين لشبهه بالخيانة من حيث خفاؤه و لا يحرم الايماء لغيره إلا في محظور و الاصل في ذلك قصة عبد اللّه بن سعد ابن سرح يوم الفتح حيث أمسك 6 عن متابعته ليقتله بعض أصحابه فقالوا بعد ذلك هلا أومأت إلينا بعينك فقال انه لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنة الاعين رواه أبو داود و غيره و صححه الحاكم (و منع من المن ليستكثر) أى حرم عليه ذلك قال تعالى وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ و حاصل ذلك حرمة البذل للجزاء مطلقا سواء طلب أكثر أو أقل أو مساويا (و ان يمسك من كرهته) لخبر ابنة الجون (و ان ينكح كتابية) لكراهتها صحبته و يجوز له تسريها على الاصح (أو أمة) مطلقا لانه معصوم لا يخاف العنت (كان يواصل في الصوم) مع حرمته على غيره لحديث الصحيحين انه 6 نهى عن الوصال فقيل يا رسول اللّه انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أطعم و اسقي و المواصلة صوم يومين مع عدم تناول مفطر بالليل بينهما (و يختار الصفي) بفتح المهملة و كسر الفاء و تشديد التحتية (و كان له دخول مكة بغير احرام) واجب عليه على القول بوجوبه على غيره كذا نقله صاحب التلخيص و غيره و الاصح جواز ذلك