responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 197

النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ‌ الآية و صحح كثيرون انه 6 لم يحرم عليه طلاقهن بعد ما اخترنه و مما يجب على الغير لاجله انه يجب على زوج من رغب النبي 6 في نكاحها ان يطلقها له. قال الغزالى و لعل السير فيه امتحان الزوج من جهة ايمانه و من جهة النبيّ 6 ابتلاؤه ببلية البشر و منعه من الاضمار الذي يخالف الاظهار. و قد سبق فيه كلام عند ذكر زواج زينب أحسن من هذا و أليق بحال النبي 6 فيجب على من خطبها و هى خلية اجابته و يحرم على غيره خطبتها و يجب على الخلق اجتناب ما يؤذيه مطلقا و ان كان في مباح كما في قصة علىّ رضى اللّه عنه و خطبته على فاطمة رضى اللّه عنهما. أما المحرمات فقد كان 6 محرما عليه الزكاة و كذا الصدقة على أظهر القولين و يحرم على أقربائه و مواليهم الزكاة فقط و يكره له الاكل متكئا و أكل الثوم و ما في معناه و قيل يحرم و منع من الخط و الشعر فكان لا يحسنهما و كان يكره اذا لبس لامة الحرب ان ينزعها حتى يقاتل فقيل هى كراهة تحريم و قيل تنزيه و هذا على ما علق قولهم انه لا يبتدئ تطوعا الا لزمه اتمامه و ذلك معارض بدخوله في الصوم تطوعا (كما في قصة على و خطبته) بنت أبى جهل‌ (على فاطمة) فخطب 6 و قال في خطبته و اللّه لا تجتمع بنت رسول اللّه 6 و بنت عدو اللّه في عصمة رجل و قال انما فاطمة بضعة منى يؤذيني ما أذاها كما في الصحيحين و غيرهما عن المسور بن مخرمة (محرما عليه الزكاة) المفروضة لقوله ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس فلا تحل لمحمد و لا لآل محمد رواه مسلم و غيره‌ (و كذا الصدقة) تطوعا لابانتها عن ذل الآخذ و عز المأخوذ منه فابدل بها الفي‌ء الذي هو بالعكس‌ (و يحرم على أقربائه) و هم بنو هاشم و بنو المطلب‌ (و مواليهم) أى عتقاؤهم لقوله 6 ان مولي القوم منهم صححه الترمذي و غيره‌ (الزكاة) المفروضة (فقط) و لا يحرم عليهم صدقة التطوع لما رواه الشافعى عن ابراهيم بن محمد عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر انه قال انما حرم علينا الصدقة المفروضة و هو مرسل اعتضد بقول أكثر أهل العلم و مثل الزكاة المفروضة الكفارة و الجزاء و كذا النذر على المعتمد (و يكره له الاكل متكئا) لقوله اما أنا فلا آكل متكئا و الاتكاء ان يجلس جلسة متمكنة على هيئة من يريد الاستكثار و مثله في كراهة الاتكاء غيره‌ (و أكل النوم) بضم المثلثة (و ما في معناه) كبقل و كراث لانه نياجى الملائكة (و الشعر) قال تعالى‌ وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ‌ (و كان يكره) للبناء للفاعل‌ (اذا لبس لامة الحرب) بالهمز (ان ينزعها حتى يقاتل) حيث أمكن القتال بان لم ينهزم العدو و ذلك لاحاديث منها حديث أحمد و الدارمي انه ليس لنبى اذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل و مر معني ذلك في غزوة أحد (فقيل هى كراهة تحريم و قيل) كراهة (تنزيه)

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست