responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 196

فأول ذلك ما اختص به 6 من الواجبات و الحكمة فيه زيادة الزلفى و الدرجات قال 6 حاكيا عن ربه لن يتقرب الىّ عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه و في حديث ان ثواب الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة فمن ذلك ركعتا الضحى و الاضحية و الوتر و السواك و المشاورة و التهجد و هو ان يصلي بالليل و ان قل و الارجح انه غير الوتر و انه نسخ عنه 6 كما نسخ عن غيره و منه مصابرة العدو و ان كثر عددهم لانه معصوم و منه قضاء دين الميت المعسر و في وجه كان يجب عليه اذا رأى شيأ يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الآخرة أما النكاح فقد أوجب اللّه عليه تخيير نسائه كما حكته الآية الكريمة و المعنى فيه انه 6 آثر الفقر و صبر عليه فامر بتخييرهن لئلا يكن مكرهات على ما صبر عليه و لما اخترنه كافأهن اللّه على حسن صنعهن فحرم عليه التزوج عليهن و التبدل بهن فقال تعالى‌ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ‌ ثم نسخ ذلك لتكون المنة لرسول اللّه 6 فقال تعالى‌ يا أَيُّهَا (زيادة الزلفى) أي القربى‌ (ركعتا الضحى و الاضحية و الوتر و السواك) و سنة الصبح لحديث أحمد و الحاكم عن ابن عباس ثلاث هن على فريضة و هن لكم تطوع الوتر و ركعتا الضحى و الفجر و لاحمد و البيهقي الفجر و الوتر و ركعتى الضحى و للبيهقي عن عائشة الوتر و السواك و قيام الليل و هذه الاحاديث ضعفها الحفاظ فمن ثم قال البلقيني و ابن العراقى و الزركشى و غيرهم إن في إيجاب ما ذكر عليه 6 نظرا ورد بان الحديث يعتضد بما يصيره حسنا و خرج من ذلك قيام الليل بدليل و نفي غيره و الواجب من ذلك أقل ما جرى فيه ففي الضحى ركعتان و في الوتر ركعة و الواجب في السواك ما يستحب لنا أو عند كل صلاة أو عند نزول الوحي احتمالات أوجهها الثاني‌ (و المشاورة) لذوى الرأى في أمر الحرب و غيره من أمور الدنيا و الدين قال تعالى‌ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ و حكمته تطييب قلوبهم و التنبيه لهم على طرق الاجتهاد و ليتأسى به الحكام و نحوهم و الا فقد كان غنيا بالوحي بل و بالاجتهاد الذي لا يخطئ‌ (و التهجد) على ما قاله الرافعي‌ (و الارجح) كما قاله النووى‌ (أنه غير الوتر) الواجب عليه و لا يكفي عنه الوتر بخلاف غيره‌ (و أنه نسخ عنه 6) و ان قال الجمهور بوجوبه ففي كلام عائشة حيث قالت صار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ما نزل عليه قاله النووى‌ (و منه قضاء دين الميت) من المسلمين‌ (المعسر) لحديث الصحيحين و غيرهما أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات و عليه دين و لم يترك وفاء فعلينا قضاؤه و وجه الخصوصية ان كان القضاء من ماله ظاهر كما هو مقتضى كلامهم و ان كان من مال المصالح على ما في شرح مسلم أى ان اتسع المال أنه لا يجب على الائمة بعده و الاصح انه كان تحرم عليه الصلاة على المدين المعسر الا ان كان له ضامن ثم نسخ فصار يصلى عليه مطلقا ثم يقضيه‌ (كما حكته الآية الكريمة) في قوله‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها الآية

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست