responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 110

قال فدعونى فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب و جيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال و سكت عن الثالثة أو قال فنسيتها انا و في رواية أخرى عن عبيد اللّه بن عبد اللّه قال فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اللّه 6 و بين ان يكتب لهم الكتاب من اختلافهم و لغطهم* و منه ما رواه البخاري‌ (دعوني) أي اتركوني من النزاع و اللغط الذي شرعتم فيه‌ (فالذي أنا فيه) أى من طلب الكتابة (خير) من عدمها كذا قال في التوشيح و أحسن منه ما قاله النووى أي الذي أنا فيه من مراقبة اللّه و التأهب للقائه و الفكر في ذلك و نحوه خير مما أنتم فيه‌ (اخرجوا المشركين من جزيرة العرب) الصحيح انها مكة و المدينة و اليمامة و اليمن و قال الاصمعي هي ما بين أقصى عدن الى ريف العراق طولا و من جدة و ما والاها الى أطراف الشام عرضا و قال أبو عبيد هي ما بين حفر أبى موسى الي أقصى اليمن طولا و ما بين رمل يبرين الى منقطع السماوة عرضا و في الحديث وجوب اخراج الكفار من هذه الجزيرة مطلقا عند مالك و خص الشافعي ذلك بالحجاز و هى مكة و المدينة و اليمامة و مخاليفها و أعمالها دون اليمن و غيره بدليل آخر مشهور في كتبه و كتب أصحابه و لا يمنع الكافر من التردد في الحجاز لنحو تجارة بشرط أن يخرج لدون أربعة أيام صحاح نعم يمنع عندنا في الحرم المكي و يجب اخراجه منه فان مات و دفن به بشرط ما لم يتغير و جوز أبو حنيفة دخولهم الحرم أيضا (و أجيزوا) أى اعطوا الجائزة (الوفد) الذي يفدون إليكم ضيافة و اكراما و تطييبا لقلوبهم و ترغيبا للمؤلفة و نحوهم و اعانة على سفرهم و نقل عياض عن العلماء عدم الفرق بين أن يكون مسلما أو لا لان الكافر انما يفد غالبا لما يتعلق بمصالحنا و مصالحهم‌ (قال) سعيد بن جبير (و سكت) ابن عباس‌ (عن الثالثة أو قالها) ابن عباس‌ (فنسيتها انا) شك سعيد بن جبير في ذلك كذا قال النووي و قال ابن حجر القائل ابن عيينة و الساكت شيخه سليمان الاحول و الثالثة الوصية بالقرآن قاله الداوودي و ابن التين أو تنفيذ جيش أسامة قاله المهلب و ابن بطال أو النهى عن اتخاذ قبره وثنا يعبد أو الصلاة و ما ملكت أيمانكم قالهما عياض قال و قد ذكر مالك في الموطأ معناه مع اجلاء اليهود من حديث عمر (فكان ابن عباس يقول ان الرزية) أي النقص‌ (كل الرزية) تأكيد لعظمها (ما حال بين رسول اللّه 6 و بين ان يكتب لهم) ذلك‌ (الكتاب) قال ذلك بحسب اجتهاده رضي اللّه عنه ان الكتب كان أصوب من الترك و خالف اجتهاد عمر ذلك حيث قال ان رسول اللّه 6 قد غلبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه قال البيهقي كان عمر قد علم ان بيان أحكام الدين و رفع الخلاف فيها حاصل بقوله تعالى‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌ فاستدل بذلك على انه لا يقع واقعة الا و في كتاب اللّه أو سنة رسوله بيانها نصا أو دلالة فآثر عمر بسبب ذلك التخفيف على رسول اللّه 6 حين غلبه الوجع و لئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم و الاستنباط فتفوت فضيلة الاجتهاد و عدم انكاره 6 على عمر دليل استصواب رأيه قال الخطابى ما معناه خاف عمر أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا الى الكلام في الدين قال و لا يجوز ان يحمل قول عمر على انه توهم الغلط على رسول اللّه 6 أو ظن به غير ذلك مما لا يجوز عليه‌ (ما رواه البخاري) و مسلم مسندا فقول‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست