responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 510

والثانية واجبة، ومن ثم ذُكر في بحث الصلاة أن الصبي إذا بلغ أثناءها أو بعدها في الوقت أجزأته ولا حاجة إلى الإعادة، إذ الخطاب بإتيان صلاة الظهر متوجه إلى من لم يكن قد أتى بها، والمفروض أن هذا المكلف قد أتى بها على ما هي عليه في وقتها، فلا مقتضي لإعادتها بوجه.

وبالجملة مع إحراز وحدة المتعلق وكون الطبيعة التي تعلق بها الخطاب الاستحبابي هي بعينها الطبيعة التي تعلق بها الخطاب الوجوبي لا مناص من الحكم بالإجزاء وفقاً للقاعدة كما تقدم شرحه مستوفى.

ولكن لم يظهر من شيء من الأدلة اتحاد حقيقة حجة الإسلام وحج الصبي، ومن الجائز تغايرهما وإن اتحدا صورة كما في الأداء والقضاء، وكذلك نافلة الفجر وفريضتها ونحوها مما لا إشكال في تباين الذات فيها وإن اتحدت في الأفعال، فأي مانع من أن يكون الحج من هذا القبيل، فتكون حجة الإسلام الصادرة من البالغين مغايرة في ذاتها وحقيقتها مع الحج الصادر من الصبي، إذ لم يقم دليل على الاتحاد بتاتاً.

بل يمكن إقامة الدليل على عدم الاتحاد وهو التعبير بالإجزاء في النصوص الدالة على اعتبار البلوغ، وعدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام، ضرورة أن إجزاء شيء عن شيء أو عدم إجزائه عنه دليل قاطع على التعدد والتغاير، وأن المجزي شيء والمجزى عنه شيء آخر. وإلا فلا معنى لإجزاء الشيء عن نفسه أو عدم إجزائه عنه بالضرورة. وكذا ما ورد من إجزاء حج العبد لو أعتق قبل أحد الموقفين عن حجة الإسلام، وما ورد من عدم إجزاء حج المتسكع عنها.

وعلى الجملة إن التعبير المذكور الوارد في غير واحد من النصوص كاشف قطعي عن أن حجة الإسلام لها عنوان خاص وحقيقة مخصوصة وهي التي بني عليها الإسلام، قد يجزي عنها شيء ويقوم مقامها، وقد لا يجزي، فلا مناص من الالتزام بأن حج الصبي طبيعة أخرى مغايرة لطبيعة حجة الإسلام، على خلاف صلاة الظهر ــ مثلاً ــ الصادرة من الصبي المتحدة في ذاتها مع صلاة البالغين، إذاً فكيف يمكن الالتزام بإجزائها عن حجة الإسلام؟!

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست