responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 511

هذا ما ذكره (قدس سره) ، وملخصه: أن الاتحاد في الصورة بين الحجة الندبية وحجة الإسلام لا يدل على كونهما حقيقة واحدة، فاحتمال الاختلاف بينهما وارد لا دافع له، بل يمكن إقامة الدليل عليه من خلال التعبير في النصوص بالإجزاء وبعدم الإجزاء في بعض الموارد كحج الصبي والعبد.

ويمكن التعقيب على ما أفاده (طاب ثراه): بأنه قد مر عند البحث عما تقتضيه القاعدة في إجزاء حج غير البالغ عن حجة الإسلام أن من قال من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بشرعية عبادة غير البالغ على قسمين ..

القسم الأول: من قالوا بأن هناك خطاباً واحداً متوجهاً إلى البالغ وغير البالغ، كقوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) أقصى الأمر أن المستفاد من دليل رفع القلم عدم كون هذا الخطاب إلزامياً في حق غير البالغ، فيبقى في حقه أصل الطلب الملازم مع الاستحباب، أو النسبة الطلبية أو الإيقاعية المقرونة بالترخيص في الترك، أو الملاك الملازم للمشروعية، فيحكم بشرعية عبادته على هذا الأساس.

ومن المعلوم أنه إذا كان الخطاب واحداً فالمتعلق واحد والملاك واحد أيضاً، فإذا امتثل الخطاب أو أُستوفي الملاك بالإتيان بالمتعلق قبل البلوغ لا يبقى مجال لامتثال آخر أو لاستيفاء ثانٍ للملاك بعد البلوغ. وقد مرّ أن هذا هو اختيار المحقق الهمداني والمحقق النائيني والسيد الحكيم (رضوان الله عليهم) على اختلاف بينهم في بعض الجوانب أُشير إليها آنفاً.

وعلى هذا المسلك لا معنى للقول بأن الحجة الندبية الصادرة من غير البالغ تختلف في حقيقتها عن حجة الإسلام الصادرة من البالغ، إذ بعد فرض وحدة الخطاب المتوجه إليهما كيف يعقل تعدد المتعلق؟!

وأما عدم الاجتزاء بحجة الصبي الندبية عن حجة الإسلام بعد البلوغ فليس هو من جهة الاختلاف بينهما حقيقة، بل ولا اختلاف الملاك الكامن فيهما في حد ذاتيهما، بل من جهة تفاوتهما في الملاك بلحاظ الاختلاف في الإضافة الصدورية.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست