responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 486

(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً، ولاعدوله إلى حجة الإسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكن من الرجوع إليه في (المسألة 169) (1).

________________________

(1) إن ما تقدم من الكلام في صحة حج غير البالغ مع عدم الاجتزاء به عن حجة الإسلام إنما هو فيما إذا لم يبلغ لحين إتمام مناسك الحج، وأما لو بلغ قبل ذلك ففيه تفصيل تعرض له السيد الأستاذ (قدس سره) في هذه المسألة.

توضيح المقام: أن ها هنا عدة صور ..

(الصورة الأولى): ما إذا بلغ الصبي عند وصوله إلى الميقات وقبل أن يحرم للحج.

وفي هذه الصورة لا إشكال في كون حجه حجة الإسلام مع توفر سائر الشروط من الاستطاعة وغيرها، وذلك لأنه لم يرد دليل على كون البلوغ شرطاً عند تحصيل مقدمات الحج، وإنما الثابت أنه شرط في الحج نفسه، فإتيان الصبي بالمقدمات ــ ومنها سلوك الطريق إلى الميقات قبل البلوغ ــ لا يخل بكون الحج المتحقق منه بعد البلوغ حجة الإسلام، وهذا واضح.

نعم هنا بحث، وهو أنه إذا علم الصبي الذي توفرت فيه سائر شروط الوجوب ما عدا البلوغ أنه سيبلغ عند أوان الحج فهل يلزمه الإتيان بالمقدمات التي يتوقف عليها أداء الحج في حينه أو لا؟

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست