responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 485

نعم قد يقال بإمكان الجمع بين الطائفتين بحيث يكون مقتضاه علامية الحيض للبلوغ في المشكوك إكمالها تسع سنين، أي إذا رأت الدم بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ويجعل علامة على بلوغها. وهذا ما أفتى به السيد صاحب العروة [1] ووافقه عليه معظم المحشّين.

ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه وقد أوضحت وجهه في بحثي حول علامات البلوغ، فليراجع.

هذا وقد ظهر بما تقدم أن ما ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار من قوله 7 : ((وكذلك الجارية إذا طمثت)) مما لا يعمل به، بل العمل بما يقتضي وجوب الحج على الجارية إذا أكملت التاسعة من عمرها، فتدبر.


[1] العروة الوثقى ج:1 ص:529.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست