نعم قد يقال بإمكان الجمع بين الطائفتين بحيث يكون مقتضاه علامية الحيض للبلوغ في المشكوك إكمالها تسع سنين، أي إذا رأت الدم بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ويجعل علامة على بلوغها. وهذا ما أفتى به السيد صاحب العروة [1] ووافقه عليه معظم المحشّين.
ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه وقد أوضحت وجهه في بحثي حول علامات البلوغ، فليراجع.
هذا وقد ظهر بما تقدم أن ما ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار من قوله 7 : ((وكذلك الجارية إذا طمثت)) مما لا يعمل به، بل العمل بما يقتضي وجوب الحج على الجارية إذا أكملت التاسعة من عمرها، فتدبر.