responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 484

الحيض، ومنهم السيد الأصفهاني (قدس سره) صاحب الوسيلة [1] حيث لم يعدّ الحيض من أمارات البلوغ، وأقّره عليه معظم المعلقين عليها، وقد اختاره أيضاً السيد الأستاذ (قدس سره) [2] حيث حذف من عبارة السيد الحكيم (قدس سره) في المنهاج [3] علامية الحيض للبلوغ، ووافقه عليه من بعده عدد من أعلام تلامذته.

والظاهر أن الوجه فيما ذهب إليه هؤلاء الأعلام (قُدسَّ سرهم) من نفي كون الحيض علامة لبلوغ الأنثى بالرغم من دلالة جملة من النصوص عليه هو أنه قد ثبت بموجب عدد من النصوص [4] وبالإجماع المذكور في ذيل مرسلة ابن أبي عمير [5] ــ وهو من إجماع المتقدمين المعاصرين للأئمة : الذي يورث الاطمئنان لا محالة ــ أن الأنثى تبلغ بإكمال التاسعة من عمرها، وثبت من جهة أخرى نصّاً [6] وفتوى أن الدم الذي تراه الأنثى قبل أن تبلغ تسع سنين لا يعدّ من دم الحيض، فإذا ضمّ هذا إلى ذاك لم يمكن أن يكون الحيض علامة لبلوغ الأنثى، لأنها إذا رأت الدم فإن لم تكن قد بلغت التاسعة فلا يعدّ الدم المرئي حيضاً حتى لو كان بصفات الحيض، لفرض تطابق النص والفتوى على ذلك، وإذا كانت قد أكملت التاسعة فهي تكون قد بلغت بإكمالها لها، للنصوص والإجماع ــ كما مرّ ــ فلا يبقى محل لعلامية الحيض على بلوغها.

وعلى ذلك فما دلّ على كون الحيض علامة على بلوغ الأنثى معارض لما دلّ على بلوغها بإكمال تسع سنين، ومع استقرار التعارض بينهما يتعين ترجيح الطائفة الثانية، لمخالفتها للجمهور وموافقة الطائفة الأولى لهم حيث أجمعوا على كون الحيض علامة لبلوغ الأنثى [7] .


[1] وسيلة النجاة ج:2 ص:191.

[2] منهاج الصالحين ج:2 ص:179.

[3] منهاج الصالحين ج:2 ص:136.

[4] الخصال ص:42. الكافي ج:7 ص:69، 198.

[5] الكافي ج:5 ص:463.

[6] الكافي ج:6 ص:85.

[7] الأم ج:3 ص:220. تفسير القرطبي ج:5 ص:35. المغني والشرح الكبير ج:4 ص:515.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست