responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 483

وجوبه على الأنثى بأن ترى دم الحيض فلا يجب عليها الصوم قبل ذلك وإن بلغت التاسعة من عمرها.

ولكن الصحيح هو ما فهمه المشهور (رضوان الله عليهم) من أن الاحتلام والطمث إنما ذكرا في معتبرة إسحاق بن عمار وما يشبهها من حيث كونهما حدّين للبلوغ الشرعي الذي هو موضوع لثبوت التكليف الوجوبي بأداء العبادات البدنية بل وغيره من التكاليف الإلزامية.

وهذا المعنى ــ مضافاً إلى كونه هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع ــ مما يمكن استفادته بملاحظة مجموع النصوص الواردة في حدّ البلوغ وأنه متى يؤخذ الغلام والجارية بالتكاليف الشرعية وتنفذ تصرفاتهما في أموالهما.

وعلى ذلك فإن ثبت أن لبلوغ الذكر حدّاً آخر غير الاحتلام كنبات الشعر الخشن في العانة أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وأن لبلوغ الأنثى حدّاً آخر غير رؤية دم الحيض كإكمال تسعة أعوام هلالية، فلا بد من الأخذ بمقتضى ذلك والبناء على أن الحج يجب على الذكر إذا أكمل الخامسة عشرة وإن لم يحتلم، فإذا أدّى الحج لم تجب عليه إعادته بحصول الاحتلام لاحقاً، وكذلك الأنثى يجب عليها أداء الحج إذا أكملت التاسعة من عمرها، ولا تجب عليها إعادة الحج إذا حاضت بعد ذلك.

وقد أفردت للكلام حول علامات البلوغ بحثاً مفصلاً، أرجو أن أوفق لتبييضه ونشره قريباً.

ولكن ينبغي هنا بيان أمر، وهو أنه لا إشكال في كون الاحتلام علامة للبلوغ في الذكر لتطابق النصوص على ذلك، وأما كون الطمث علامة للبلوغ في الأنثى ــ كما دلّت عليه معتبرة إسحاق ــ فهو محل إشكال، ويظهر من جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) البناء على عدمه، منهم القاضي ابن البراج حيث قال [1] : (وحدّ بلوغ الغلام احتلامه .. وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين) ولم يذكر


[1] المهذب ج:2 ص:120.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست