responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 482

البلوغ، فلو ظهرت عليه إحدى أماراته ــ وإن كانت غير الاحتلام ــ وجب عليه أداء الحج، ولو حجّ في هذا الحال ثم احتلم لم تجب عليه إعادته.

وكذلك الأنثى إذا أكملت التاسعة من عمرها ــ مثلاً ــ وجب عليها الحج وإن لم تحض بعدُ، ولو حجّت ثم حاضت لم تجب عليها إعادته.

وهذا الذي ذكره المشهور (رضوان الله عليهم) مخالف لإطلاق كل من منطوق معتبرة إسحاق بن عمار ومفهومها، فإن مقتضى إطلاق منطوقها وجوب الحج على الذكر بعد احتلامه وإن كان قد أتى بالحج قبل ذلك وقد نبت له الشعر الخشن في أسفل البطن، أو أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكذلك وجوب الحج على الأنثى بعد أن ترى دم الحيض وإن كانت قد أتت بالحج قبل ذلك وقد أكملت التاسعة من عمرها.

وأيضاً مقتضى مفهومها عدم وجوب الحج على الذكر ما لم يحتلم وإن كان قد نبت له الشعر الخشن في أسفل البطن أو أكمل الخامسة عشرة من عمره، وعدم وجوبه على الأنثى ما لم تطمث وإن كانت قد أكملت التاسعة من عمرها.

والملاحظ أن ظاهر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو الأخذ بما يبدو من نصوص الاحتلام والطمث من كون العبرة بهما فقط في وجوب العبادة على الذكر والأنثى، ومن هؤلاء الشيخ الصدوق (قدس سره) في كتاب الصوم من الفقيه، حيث استعرض الروايات المختلفة الواردة في الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصيام وعقّب عليها بقوله [1] : (وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام، وكذلك المرأة إلى الحيض، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض، وما قبل ذلك تأديب).

فيظهر منه (قدس سره) أنه يرى أن العبرة في وجوب الصيام بالاحتلام في الذكر، فلا يجب عليه أن يصوم قبل ذلك وإن بلغ خمس عشرة سنة، وكذلك العبرة في


[1] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:76.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست