responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 398

وجه النظر: أنه لا سبيل إلى إحراز اشتمال فعل غير البالغ على الملاك بعد انتفاء الوجوب في حقه واحتمال أن تكون مصلحة الإرفاق بحيث تقتضي انتفاء الملاك عنه بالمرّة، فلا محل للقول بأنه مثل فعل البالغ من حيث الاشتمال على الملاك، وحديث الرفع لا يصلح لرفع المشروعية التي هي من لوازم الملاك، فتدبر.

(الوجه الثاني): ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) [1] وآخرون، وهو يبتني على أمرين ..

أحدهما: أنه قد دلت النصوص على أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة والصيام وغيرها من العبادات.

ثانيهما: أنه قد ثبت في علم الأصول أن الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل حقيقة وهو ظاهر في المولوية، أي أنه يستظهر منه عرفاً أن ذلك الفعل مطلوب للشخص الأول من الشخص الثالث وإن لم يأمره به الشخص الثاني، لا أنه مطلوب منه إذا أمره به.

وعليه فأمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأداء الصلاة وغيرها من العبادات يدل على أن الصلاة ونحوها من العبادات مطلوبة للمولى من الصبيان، سواء أمرهم بها الأولياء أم لا، ومن المعلوم أن مطلوبية هذه العبادات منهم تكون على وجه الاستحباب، لكونهم مرخصين في تركها.

فالنتيجة: ثبوت مشروعية عبادات الصبي من خلال الأمرين المذكورين.

وقد جعل غير واحد ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) [2] ــ شرعية عبادات الصبي وعدمها هي الثمرة الوحيدة للبحث عن أن الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل أم لا.

ولنبحث عن كلا الأمرين ..


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:2 ص:179، دروس في فقه الشيعة ج:3 ص:241.

[2] محاضرات في أصول الفقه ج:4 ص:82.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست