responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 397

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه لولا قيام الأدلة الخاصة لا سبيل إلى إحراز أن مصلحة التخفيف والإرفاق بالنسبة إلى الصبيان هل تقتضي مجرد عدم إلزامهم بأداء العبادات من الصلاة والصيام والحج وأضرابها أو أنها تقتضي عدم مشروعيتها في حقهم بالمرّة؟

ولا ينبغي أن يقاس المقام بموردي الاضطرار والإكراه، فإنهما لما كانا من العناوين الثانوية فمقتضى الفهم العرفي ثبوت الملاك بالعنوان الأولي في موردهما، فإذا كان هناك أثر يترتب على وجود الملاك في الفعل المضطر إليه مثلاً بعنوانه الأولي يترتب ذلك الأثر لا محالة، وأما في مورد الصبا فليس الحال كذلك، فتدبر.

والنتيجة: أن الأدلة العامة للتكليف لا تفي بإثبات وجود الملاك في العبادة التي يأتي بها غير البالغ، فلا طريق إلى إحراز مشروعيتها من هذه الجهة.

وبهذا يظهر النظر فيما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) [1] من (أن حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لما كان امتنانياً لا يصلح أن يرفع نفس المشروعية التي هي من لوازم ملاك الأمر أو الرجحان، إذ ليس في رفعها امتنان، وإنما يرفع مجرد الإلزام لأن في رفعه كمال الامتنان).

وقوله (قدس سره) أيضاً [2] : (إن حديث رفع القلم بمناسبة وروده في مقام الامتنان إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام فإنه غير ملزم به، وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ).


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:424، والظاهر أن ما أفاده (قدس سره) في (ج:7 ص:101) من (أن إطلاق أدلة التشريع شامل للبالغ والصغير، وحديث رفع القلم إنما يرفع الإلزام، لأنه الذي في رفعه الامتنان ولا يصلح لرفع الرجحان والمشروعية) يرجع إلى ما تقدم نقله عنه في أعلاه، وليس المقصود به أن دليل الوجوب يدل على أصل رجحان الفعل وعلى الإلزام به، وحديث الرفع يرفع الثاني دون الأول وهو كافٍ في المشروعية ــ كما مرَّ مثله في التقريب الأول ــ ليناقش بما تقدم هنالك، فتدبر.

[2] مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:171 (بتصرف).

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست