responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 399

1 ــ أما الأمر الأول أي أنه قد ورد أمر الأولياء بأمر صبيانهم بأداء الصلاة وغيرها من العبادات فيبدو أن الأساس فيه هو قوله 7 في معتبرة الحلبي [1] : ((فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين)) وقوله 7 في المعتبرة نفسها: ((فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم)) .

وهناك رواية أخرى مروية في كتاب الجعفريات بسنده إلى النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) أنه قال: ((مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا من أبناء عشر سنين)) .

وقد أوردها السيد الراوندي في نوادره ــ وهي في معظمها مقتبسة من كتاب الجعفريات [2] ــ بهذا اللفظ: ((إذا كانوا أبناء ست سنين)) ، ولكن كتاب الجعفريات غير معتبر عند السيد الأستاذ (قدس سره) [3] . وقد أوضحت حاله في موضع آخر [4] .

فالعمدة ــ إذاً ــ هي معتبرة الحلبي، ولكن الملاحظ أنه لم يذكر فيها غير الصلاة والصيام من العبادات كالحج الذي هو مورد الكلام في المقام، إلا أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكر في بعض كلماته [5] : (أن من الواضح عدم فهم خصوصية لهاتين العبادتين بحسب الانسباق العرفي)، وعليه يمكن التعدي إلى سائر العبادات كالحج والعمرة وقراءة القرآن فضلاً عن الطهارات الثلاث: الغسل والوضوء والتيمم التي لها أيضاً جانب المقدمية بالنسبة إلى بعض العبادات الأخرى.

هذا وجه في إلحاق الحج بالصلاة والصيام المذكورين في معتبرة الحلبي.

وهناك وجه آخر يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً، حيث أشار [6] إلى أن ما دل على أمر الأولياء بإحجاج الصبيان يحقق صغرى (الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل).


[1] الكافي ج:3 ص:409.

[2] لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:1 ص:32.

[3] مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:227.

[4] وسائل الإنجاب الصناعية ص:572 وما بعدها.

[5] مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:455.

[6] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:31.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست