responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 354

3 ــ صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله 7 قال: ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)) .

وتقريب الاستدلال بها هو أن من يموت وهو غير مؤدٍ لحجة الإسلام لا يخلو من إحدى حالات ثلاث ..

الأولى: أن يكون ممن لم تجب عليه حجة الإسلام طيلة عمره لعدم استطاعته إليها أصلاً، كما لو لم يكن يملك في أي وقت من الأوقات ما يزيد على مؤونته ومؤنة عياله بمقدار يفي بنفقة الحج، ولكن تركته بعد وفاته كانت وافية بأداء الحج عنه.

الثانية: أن يكون ممن وجبت عليه حجة الإسلام ولم يأت بها لعذر، كالمستطيع الذي تأخر في الخروج اطمئناناً منه بتيسر الالتحاق بقافلة أخرى ثم لم يتيسر له ذلك وزالت استطاعته إلى آخر عمره.

الثالثة: أن يكون ممن وجبت عليه حجة الإسلام ولم يأتِ بها بغير عذر، كالمستطيع الذي سوّف في أداء الحج من عام إلى عام إلى أن زالت استطاعته وأدركه الموت.

ولا إشكال في شمول النصوص المتقدمة للحالة الأخيرة فهي القدر المتيقن مما يراد بها، كما لا ينبغي الإشكال في عدم شمولها للحالة الأولى، لأن المنساق منها أنها بصدد بيان ما هو وظيفة ولي الميت وورثته تجاه ما وجب عليه في أيام حياته، وليست مسوقة لبيان وجوب إخراج الحج من تركته بغض النظر عن ثبوت وجوبه عليه قبل مماته، فلا إطلاق لها لصورة عدم توجه التكليف بالحج إليه أصلاً.

وأما الحالة الثانية فيمكن أن يقال: إن النصوص المذكورة شاملة لها بإطلاقها، ولا قرينة على خروجها عن موردها. وعلى ذلك يثبت أن من كان متمكناً من أداء الحج بالخروج مع قافلة ولكنه تأخر ولو لعذر ثم لم يتيسر له الخروج وأداء الحج إلى أن مات يجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته


[1] تهذيب الأحكام ج:5 ص:403ــ404.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست