responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 353

(المسألة 63).

ولو بني على تعلقها به فهي إنما تدل على وجوب الاستنابة على كل موسر لا يتمكن من أداء الحج بنفسه لمرض أو صدّ أو غيرهما، لا على خصوص من استطاع ولم يخرج ولو لعذر ثم زالت استطاعته، كما هو محل الكلام.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا دليل على أن المستطيع الذي يجوز له التأخير في الخروج إلى الحج إذا تأخر ثم لم يتمكن من إدراكه حتى زالت استطاعته البدنية أو السربية تلزمه الاستنابة فيه.

نعم إذا ثبت وجوب الاستنابة على العاجز عن المباشرة الواجد للمال الكافي بنفقة الحج وإن لم يكن مستطيعاً قبل ذلك ــ وهو ما يصعب إقامة الدليل عليه كما سيأتي في محله ــ فلا بد من الالتزام بوجوب الاستنابة في مفروض المسألة، ولكنه عندئذٍ ليس من آثار عدم أداء الحج في حال الاستطاعة ولعذرٍ، كما هو محل الكلام.

هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني مما يتمثل فيه استقرار الحج على ذمة المكلف.

ج ــ وأما الأمر الثالث ــ وهو لزوم إخراج نفقة الحج من صلب تركة من استطاع ولم يحج لا بنفسه ولا بنائبه إلى أن مات ــ فيمكن الاستدلال له بعدة روايات أهمها ..

1 ــ موثقة سماعة بن مهران [1] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصِ بها وهو موسر، فقال 7 : ((يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك)) .

2 ــ صحيحة معاوية بن عمار [2] قال: سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالاً. قال: ((عليه أن يحج عنه من ماله رجلاً صرورة لا مال له)) .


[1] تهذيب الأحكام ج:5 ص:15، 404.

[2] تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست