responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 355

والاستنابة عنه في أدائه.

ويمكن المناقشة في هذا التقريب من وجهين ..

الوجه الأول: أن التعبير في صحيحة الحلبي المذكورة بـ(يقضى) عن إخراج الحج من تركة الميت يقتضي اعتبار اشتغال ذمته به، فمن مات وهو غير مشغول الذمة بالحج ــ وإن كُلّف به في مرحلة سابقة من حياته ولكن سقط عنه وجوبه ــ لا تخرج نفقته من أصل تركته لأنه لا يعدّ أداء الحج عنه قضاءً عند العرف وكذلك بموجب بعض الروايات التي دلت على أنه لا يقضى عن الميت إلا ما اشتغلت به ذمته، وهي معتبرة أبي بصير قال [1] : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال 7 : ((هل برأت من مرضها؟)) قلت: لا، ماتت فيه. قال: ((لا تقضِ عنها، فإن الله لم يجعله عليها)) . قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها، وقد أوصتني بذلك. قال: ((كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها؟!)) .

قال صاحب الحدائق (رحمه الله) [2] : المستفاد من هذا الخبر أنه لا يجب القضاء إلا مع استقرار الأداء واشتغال الذمة به، فمتى ما ورد الأمر بالقضاء ــ كما في باب الصلاة والصيام والحج ــ يجب أن يعتبر فيه حال فوات الأداء، فإن فات على وجه استقر في الذمة واشتغلت به وجب قضاؤه وإلا فلا.

أقول: أما عدم صدق القضاء عرفاً إلا مع اشتغال الذمة بالواجب بعد فواته فممنوع جداً، بل يكفي في صدقه أصل الفوت، ولذلك يطلق القضاء في تدارك المستحبات الموقتة ــ كصلاة الليل ــ بعد انقضاء وقتها، مع أنه لا معنى لاشتغال الذمة بها.

وأما معتبرة أبي بصير فلا علاقة لها بما نحن فيه، فإن الضمير في قوله 7 : ((فإن الله لم يجعله)) لا يرجع إلى الصيام أداءً بل إلى الصيام قضاءً، والمراد أن المرأة لما لم تبرأ من مرضها لم تكلف بالقضاء، فلا معنى لقضاء الغير عنها بعد


[1] الكافي ج:4 ص:137.

[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:154 (بتصرف).

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست