responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 352

ومقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية للمرض أو السقم في الحكم المذكور، فيلحق به سائر الموانع كمنع السلطان ونحوه.

وعلى ذلك تتم دلالة الصحيحة على وجوب الاستنابة على من استطاع للحج وتأخر في الخروج إليه لعذر ثم زالت استطاعته البدنية أو السربية ولم يعد قادراً على أداء الحج بنفسه، وهذا هو المطلوب.

أقول: سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح (المسألة63) ترجيح عدم تعلق هذا الصحيح بالاستنابة الواجبة في حجة الإسلام.

مع أنه لو سلم تعلقه بها فهو إنما يدل على وجوب الاستنابة على كل من أراد أداء حجة الإسلام فمنعه المرض من ذلك، سواء من كان طرو المرض كاشفاً عن عدم استطاعته من الأول وغيره، فهو لا يصلح دليلاً على ما هو محل البحث من أن من استطاع ولم يحج لعذر ثم زالت استطاعته البدنية تلزمه الاستنابة فيه.

الرواية الرابعة: صحيح الحلبي [1] عن أبي عبد الله 7 أنه قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له)) .

ومبنى الاستدلال به هو أنه يدل بإطلاقه على وجوب الاستنابة على من استطاع للحج ولم يخرج إليه في أول الوقت اطمئناناً بتمكنه من الخروج لاحقاً، ثم أصابه مرض أو منعه السلطان من الخروج فلم يعد بإمكانه أداء الحج، مع أنه لو كان قد بادر إلى الخروج لما تعرض لما يمنعه من أدائه.

وعلى ذلك يكون هذا الصحيح دليلاً على وجوب الاستنابة على من استطاع للحج وساغ له التأخير في الخروج فتأخر ثم زالت استطاعته البدنية أو السربية وأصبح غير قادر على أدائه بنفسه، وهذا هو المطلوب.

أقول: إن في تعلق هذه الرواية بوجوب الاستنابة على الحي العاجز عن المباشرة كلاماً مر الإيعاز إليه سابقاً، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في شرح


[1] الكافي ج:4 ص:273.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست