responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 348

الروايات ..

الرواية الأولى: صحيحة عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله 7 قال: ((إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلاً يحج عنه)) .

الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار [2] عن أبي عبد الله 7 : ((إن علياً 7 رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه)) .

ومبنى الاستدلال بهما هو أن الظاهر كون موردهما هو من كان مستطيعاً ولم يحج حتى زالت استطاعته البدنية ولم يعُد قادراً على أداء الحج بنفسه فأمره الإمام 7 بالاستنابة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق فيه بين من لم يحج أيام استطاعته من دون عذر ومن لم يحج لعذر من جهل أو غيره فيشمل محل الكلام. ومورد الروايتين وإن كان خصوص من زالت استطاعته البدنية إلا أن مقتضى الفهم العرفي عدم الخصوصية له وأن زوال الاستطاعة السربية بمنزلته.

وعلى ذلك فيتم الاستدلال بهاتين الروايتين على وجوب الاستنابة على من جاز له التأخير في الخروج إلى الحج ثم تعرض لطارئ فلم يتيسر له الخروج ولم يعُد مستطيعاً بدنياً أو سربياً لأداء ما وجب عليه من الحج.

ولكن هذا البيان ضعيف من جهتين ..

1 ــ أنه لا وجه لاستظهار أن مورد الروايتين هو المستطيع الذي زالت استطاعته البدنية ليشمل محل الكلام، بل يحتمل أن يكون موردهما هو غير المستطيع مالياً الذي وجد المال الكافي بنفقة الحج بعد زوال استطاعته البدنية، وعلى ذلك فلا تعلق للروايتين بما نحن فيه.

(إن قيل): إن هناك رواية ثالثة تحكي الواقعة المشار إليها في الروايتين، وهي تدل على كون موردها هو المستطيع الذي زالت استطاعته البدنية، والرواية


[1] الكافي ج:4 ص:273، من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260، تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.

[2] تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست