responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 349

واردة عن سلمة أبي حفص [1] عن أبي عبد الله 7 : ((أن رجلاً أتى علياً 7 ولم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سنّي، فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال علي 7 : إن شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك)) .

فيلاحظ أن هذه الرواية واضحة الدلالة على كون ذلك الرجل الذي أمره الإمام 7 بالاستنابة كان ممن استطاع للحج قبل ذلك، ولكنه لم يؤده إلى أن تقدم به العمر فلم يكن يستطيع له بدنياً.

(كان الجواب عنه): أن هذه الرواية غير تامة السند لعدم ثبوت وثاقة سلمة أبي حفص.

مضافاً إلى أن مقتضاها كون مورد تلك الواقعة هو من فرّط في أداء الحج أيام استطاعته، فلا علاقة لها بما هو محل الكلام، أي المستطيع الذي لم يحج لعذر ثم زالت استطاعته.

(إن قيل): ألا يمكن التمسك بإطلاق الروايتين لما هو مورد البحث؟ وليس المقصود هو الإطلاق اللفظي لما حكي فيهما من القضية التي وقعت في عصر أمير المؤمنين 7 فإن من الواضح أن القضية الجزئية لا إطلاق لها، بل المقصود هو الإطلاق المقامي لكلام الإمام أبي عبد الله 7 في مقام نقل تلك الواقعة، إذ من الظاهر أنه 7 كان بصدد إفادة الحكم الشرعي الثابت في حق العاجز عن المباشرة المتمكن من الاستنابة، لا مجرد ذكر قضية وقعت في عصر أمير المؤمنين 7 .

وعلى ذلك فيمكن التمسك بإطلاق كلامه 7 لنفي اعتبار ما يُشك في اعتباره في الحكم الذي كان 7 بصدد بيانه، أي إذا شك في أن خصوصية كون الشخص مسبوقاً بالاستطاعة التامة أو عدمه هل لها دخل في ثبوت الحكم المذكور أو لا، يبنى على عدمه استناداً إلى الإطلاق المقامي، فإنه يمكن أن يقال: إنه لو كان لها دخل في الحكم لكان على الإمام 7 بيانها وإلا لأخلَّ بمقصوده.


[1] تهذيب الأحكام ج:5 ص:460.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست