responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 347

ولكن تقدم الإيعاز فيما مضى إلى عدم تمامية هذا الاستدلال من أصله لأن النص المشار إليه ــ وهو معتبرة ذريح المحاربي ــ وارد بشأن ترك أداء حجة الإسلام، فإذا بني على كون الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام هي الاستطاعة حدوثاً وبقاءً ــ كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ــ يكون زوال الاستطاعة لأي سبب كان موجباً لعدم القدرة على أدائها فكيف يستدل بهذه الرواية على وجوبها على من زالت استطاعته؟!

ويضاف إلى هذا قرب انصراف الرواية إلى خصوص من تعمد التخلف عن وظيفته في الخروج إلى الحج فلا تشمل المعذور في تأخره ونحوه وإلا لاقتضى أن من استطاع ولم يلتفت إليه حتى مات يقال له عند مماته: مت يهودياً أو نصرانياً، وهذا غير محتمل، فتدبر.

الوجه الثالث: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 في حديث أنه قال: ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر)) على أساس أن المستفاد منها أن من يعرض عليه الحج فيستطيع بذلك إذا رفض العرض استحياءً عن الحج بمال الغير ففقد بذلك الاستطاعة على أدائه يلزمه الخروج إليه بأيّ نحو كان ولو متسكعاً، فتدل على استقرار الحج على ذمة من يستطيع إلى الحج ولا يبادر إلى الإتيان به.

وهذا الوجه وإن كان تاماً في حدّ ذاته ــ كما تقدم تقريبه ــ إلا أنه لا يشمل محل الكلام لأن المنساق من الصحيحة كون المراد بالاستحياء في موردها هو الاستحياء الذي لا يعدُّ عذراً شرعاً فلا يستفاد منها حكم من استطاع للحج ولم يحج لعذر ثم زالت استطاعته كما هو مورد البحث.

فالنتيجة أن الأمر الأول الذي يتمثل فيه استقرار الحج على ذمة المكلف مما لا دليل على ثبوته بالنسبة إلى من ساغ له التأخر في الخروج ثم لم يتيسر له أداء الحج بعد ذلك.

ب ــ وأما الأمر الثاني مما يتمثل فيه الاستقرار ــ وهو لزوم الاستنابة مع زوال الاستطاعة البدنية أو السربية ــ فعمدة ما يمكن الاستدلال به عليه عدد من

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست