responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 344

وكيفما كان فلتحقيق هذه المسألة ينبغي البحث في موارد ثلاثة ..

أولاً: في المراد بالاستقرار، وثانياً: في أن الدليل عليه هل يشمل محل الكلام أو لا؟ وثالثاً: في حكم الصورة المستثناة سعة وضيقاً، فأقول:

المورد الأول: المراد من استقرار الحج على ذمة المكلف.

إن استقرار الحج ــ كما يظهر من كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) [1] ــ يتمثل في أمور ثلاثة ..

أولاً: أنه مع ذهاب الاستطاعة المالية يجب أداء الحج ولو متسكعاً بشرط عدم استلزامه حرجاً شديداً على قولٍ ومطلقاً على قولٍ آخر.

وقد مرَّ هذا في من كان مستطيعاً وأخّر الحج من غير عذر حتى زالت استطاعته، حيث تقدم أنه يجب عليه أداء الحج، على الخلاف في أن وجوب أدائه عليه هل هو حكم جديد أم أنه استمرار للحكم الأول نفسه.

وقد مرت الإشارة إلى ما يستند إليه كل من القولين.

ثانياً: أنه مع ذهاب الاستطاعة البدنية تجب الاستنابة في الحج، أي يستنيب من يؤديه عنه، وكذلك مع ذهاب الاستطاعة السربية.

ثالثاً: أنه إذا لم يؤد الحج ــ لا بنفسه ولا بنائبه ــ إلى أن مات يجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته والاستنابة بها عنه ولو لم يوصِ بذلك.

المورد الثاني: في أن ما دلَّ على استقرار الحج على ذمة من استطاع له ولم يؤده بغير عذر هل يقتضي أيضاً استقراره على ذمة من جاز له التأخير في الخروج إليه في عام ثم لم يوفق لأدائه في ذلك العام أم لا؟

وينبغي مراجعة ما استدل به على كل واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة للتحقق من شموله لمحل الكلام ..

أ ــ أما الأمر الأول ــ وهو أنه مع زوال الاستطاعة المالية لا بد من أداء الحج ولو متسكعاً ــ فقد مرَّ في بعض الأبحاث السابقة أن عمدة ما يمكن الاستدلال به عليه ثلاثة وجوه ..


[1] يلاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:434 مسألة:72، ص:453 مسألة:81.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست